مادة (54)
إذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة شئون العاملين على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة العامل المنقطع يوم عودته سواء كان الانقطاع بترخيص سابق أو بدون ترخيص .
مادة (55)
يقدم طلب الأجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من إدارة شئون العاملين بمدى استحقاقه للأجازة المطلوبة ثم يعرض الطلب في اليوم التالي على الأكثر لتقديمه إلى الرئيس المرخص له بالتصريح بالأجازة الاعتيادية طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ليصدر قراره بمنح الأجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفضها .
مادة (56)
على كل عامل رخص له في إجازة أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام على النموذج الذي تعده الجهة مبينا به تاريخ بداية ونهاية الأجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الأجازة , كما يحرر إقرارا مماثلا في اليوم الأول من عودته من الأجازة , ويقدم كل من الإقرارين فى اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وإحالتهما إلى إدارة شئون العاملين .
مادة (57)
يتعين على العامل الذي يطلب مد أجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالأجازة كتابة قبل انتهاء أجازته بوقت كاف , فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل .
فإذا تخلف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة الأجازة الاعتيادية مباشرة تعين على الرئيس المباشر إبلاغ إدارة شئون العاملين بانقطاعه في اليوم الذي كان محددا لعودته .
وعلى إدارة شئون العاملين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن .
مادة (57) مكرر
تعد إدارة شئون العاملين بكل وحـدة بيانا برصيد الأجازات الاعتيادية لكل من تنتهي خدمته لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهائها , ويحدد ما يستحقه مقابل هـذا الـرصيد بحيث لا يجاوز أجر أربعة أشهر بواقع أجره الأساسي وكذا العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة .
مادة (58)
إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة على الأكثر من انقطاعه رئيسه المباشر في الجهة التي يعمل بها , مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة شئون العاملين في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحه الأجازة اللازمة فإذا انقضت الأجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الأجازة لإعادة الكشف عليه , ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود العامل إلى عمله .
مادة (59)
في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص صراحة مرض العامل يتعين على الجهة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيق لتحديد مدى تمارضه في ضوء ما يقدمه من مستندات طبية .
فإذا ثبت تمارض العامل جوزي تأديبيا طبقا للقانون .
أما إذا لم يثبت تمارض العامل فتحسب مدة الانقطاع من رصيد إجازاته الاعتيادية .
مادة (60)
يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب , ولا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج , ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص , ويتعين علـى الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق