20 فبراير 2012

طالبان يخترعان أول طائرة مصرية بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية


طائرة بدون طيار - ارشيف


لم تمنعهم العقبات الكثيرة التي واجهتهم عن العمل لتحقيق الحلم الذي راودهم كثيرا، فوضعوا مصر على خارطة التكنولوجيا الحديثة بابتكارهم غير المسبوق.

استطاع طالبا الهندسة أحمد رفيق محمد الشامي، وعبدالله عبد التواب محمد خضري بمساعدة المهندس محمد عادل حماد ابتكار أول طائرة مصرية بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية، حيث قدم لهم د. مصطفي محمد كامل العميد السابق لهندسة العاشر من رمضان دعما كبيرا لإتمام المشروع، وذلك تحت إشراف د. عادل ناصر.
وقال أحمد رفيق إن تنفيذ الطائرة بدأ في شهر مايو 2011 ، وتم التصميم الكامل لها في نوفمبر من نفس العام مشيرا إلى أن تكلفتها لا تزيد عن 17 ألف جنيه، علاوة على أنها تعمل دون إصدار صوت، و يمكن تزويدها بكاميرا تصوير و جهاز استشعار عن بعد مضيفا أنهما واجها عقبات عديدة من أجل الخروج بالفكرة إلى حيز التنفيذ، و تتمثل أهم هذه العقبات في عدم تواجد الخامات اللازمة بالسوق المصري مما اضطرهم لاستيرادها من الخارج.

بينما أضاف مهندس محمد عادل، و هو مدرب نماذج طائرات قام بتنفيذ عدة نماذج سابقة لموديلات طائرات عالمية مختلفة أن الطائرة تتميز بخفة وزنها حيث يبلغ وزنها 2 كيلو جرام وربع، و لا تُحدث أضرارا كبيرة في حال سقوطها، كما أنها تحافظ علي البيئة حيث تعمل علي الطاقة الشمسية.

وأوضح عبد الله عبد التواب أن تلك الطائرة صُممت لأغراض مدنية منها مهام الاستطلاع, و تنظيم المرور وتأمين المؤتمرات, والمسح الجغرافي لإعداد الخرائط الجغرافية والسكانية، و الأرصاد الجوية و الكشوف الجيولوجية، كما يمكن استخدامها أيضا في نقل المعلومات.

و تستطيع الطائرة مواصلة الطيران لمدة ست ساعات متواصلة باستخدام محرك كهربي، ويمكن أن تستخدم في أغراض المهام العسكرية.
و أكد الطالبان أنه تم تسجيل فكرتهما في الشهر العقاري ويعملان الآن علي تطوير الطائرة وصناعتها بحجم أكبر لتستطيع مواصلةالطيران لأكثر من ست ساعات.

17 فبراير 2012

نص و ملاحق و خرائط أتفاقية كامب ديفيد


معاهدة السلام بين دولة إسرائيل وجمهورية مصر العربية


إن حكومة دولة اسرائيل وحكومة جمهورية مصر العربية
الديباجة
اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و .. 338إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر ..1978 وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين إسرائيل ومصر فحسب، بل أيضا بن إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس..ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن..واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه..وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها..وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم..قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر

المادة الأولى
1) تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2) تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3) عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).

المادة الثانية
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الأخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة
1 – يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:-
أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
جـ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة
1) بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
2) يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3) تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4) يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة
1) تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2) يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة
1) لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2) يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3) كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4) يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
5) مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة
1) تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة
2) إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم

المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة
1) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2) تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين إسرائيل ومصر في سبتمبر 1975.
3) تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4) يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.
عن حكومة جمهورية مصر محمد أنور السادات
عن حكومة دولة إسرائيل مناحم، بيجين
شهد التوقيع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
الموقعون
الرئيس محمد انور السادات و رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر


الدول الأعضاء
جمهورية مصر العربية
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية


ملحق: البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن
.....................................................................................
المادة الأولى
أسس الانسحاب
1- تقوم اسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعادة.
2- لتوفير الأمن لكلى الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب على مراحل، الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بكلمة "المناطق".
3- يتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين:
أ – الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش / رأس محمد كما هو مبين على الخريطة رقم (2) وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
ب – الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
4- تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق على المعاهدة من أجل الإشراف على وتنسيق التحركات والتوقيتات أثناء الانسحاب، وإحكام الخطط والجداول الزمنية وفقا للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة (3) أعلاه، والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة الموضحة في المادة (4) من المرفق لهذا الملحق.وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء

المادة الثانية
تحديد الخطوط النهائية والمناطق
1- بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلى الطرفين بعد الانسحاب النهائي فان الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها على الوجه التالي:
أ – المنطقة "1":
(1) المنطقة "أ" يحدها من الشرق الخط "أ" (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس كما هو موضح على الخريطة رقم (1)
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة
ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية.
(3) تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من:
(أ) ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية ،
(ب) لواء مدرع واحد ،
(جـ) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتى 126 قطعة مدفعية ،
(د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جو وحتى 126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 مم فأكثر،
(هـ) حتى 230 دبابة ،
(و) حتى 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع
(ز) إجمالي حتى 22 ألف فرد.
ب – المنطقة "ب":
(1) المنطقة "ب" يحدها من الشرق الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الغرب الخط "أ" (الخط الأحمر) كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) توفر الأمن في المنطقة "ب" وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع من إجمالي حتى 4000 فرد
(3) يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة.
(4) تنشأ في المنطقة "ب" تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع.
جـ - المنطقة "جـ":
(1) المنطقة "جـ" يحدها من الغرب الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تتمركز في المنطقة "جـ" قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.
(3) تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.
(4) توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة "جـ" وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هذا الملحق.
(5) تتمركز قوات الأمم المتحدة أساسا في معسكرات تقبع داخل مناطق التمركز التالية والموضحة على الخريطة رقم (1). على أن تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر:
(أ) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق 20 كم تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.
(ب) في منطقة شرم الشيخ.
د – المنطقة "د":
(1) المنطقة "د" يحدها من الشرق الخط "د" (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة.
(3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.
(4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتى 4000 فرد.
2- يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة.
3- تتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات والأسلحة المسموح بها والمحددة في هذا الملحق.

المادة الثالثة
نظام الطيران العسكري
1- تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع، لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين "أ" و"د" فحسب، كل في منطقته
2- تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل في المنطقتين "أ" و"د" فقط، كل في منطقته.
3- تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة "ب" ويمكن الاحتفاظ في المنطقة "ب" بعدد 8 طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة "ب".
4- يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة "جـ".
5- يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق

المادة الرابعة
النظام البحري العسكري
1- يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز والعمل على سواحل المنطقتين "أ" و"د" كل في منطقته.
2- يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل في المياه الإقليمية للمنطقة "ب" لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة.
3- تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا وظائف الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة "جـ".
4- ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصا من حق المرور البريء للقطع البحرية لكلى الطرفين.
5- يمكن أن تقام في المناطق المختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المختلفة وفي مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق

المادة الخامسة
نظام الإنذار المبكر
يمكن لكل من مصر وإسرائيل انشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين "أ"، "د" فقط، كل في منطقته.

المادة السادسة
عمليات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان من الأمم المتحدة أن توفر قوات ومراقبين للإشراف على تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهودها لمنع أي خرق لأحكامه.
2- يتفق الطرفان، كل فيما يخصه، على طلب الترتيبات التالية فيما يتعلق بقوات ومراقبي الأمم المتحدة:
أ – تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط "ب" وداخل المنطقة "جـ".
ب- التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
جـ- إجراء تحقق إضافي خلال 48 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين.
د- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
3- تنفذ الترتيبات المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الأمم المتحدة في المناطق "أ"، "ب"، "جـ" وبواسطة مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة "د".
4- يرافق أطقم التحقيق للأمم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص.
5- تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبوها كلى الطرفين بالنتائج التي يتوصلون إليها.
6- تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الأخرى الضرورية لأداء واجباتهم.
7- لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتياز الحدود الدولية.
8- يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
9- يتفق الطرفان على أن تقوم الأمم المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تضمن أفضل تنفيذ فعال لمسؤولياتها.

المادة السابعة
نظام الاتصال
1- عقب حل اللجنة المشتركة يتم إنشاء نظام اتصال بين الطرفين، ويهدف هذا النظام إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات وفقا لهذا الملحق وحل أية مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين كل فيما يخصه للنظر فيها. كما يهدف أيضا إلى منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين.
2- يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر السبع ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.
3- يقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلى المكتبين.

المادة الثامنة
احترام النصب التذكارية للحرب
يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكرى جنود الطرف الآخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في إسرائيل، كما سيسمح كل طرف الوصول إلى هذه النصب.

المادة التاسعة
الترتيبات المؤقتة
ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (2) و(3) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين والأمم المتحدة حتى الانسحاب النهائي.

مرفق الملحق
تنظيم الانسحاب من سيناء

المادة الأولى
مبادئ الانسحاب
1- يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء على مرحلتين كما هو مبين في المادة الأولى من الملحق (1). ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب. وتقوم اللجنة المشتركة بإعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل وتقدمها إلى كبير منسقي قوات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط قبل شهر من ابتداء أي مرحلة من مراحل الانسحاب.
2- اتفق الطرفان على المبادئ التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:
أ- على الرغم مما تقضي به أحكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة، وحتى يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الخطين (ي و م) الحاليين اللذين أنشئا بناء على الاتفاقية المصرية / الإسرائيلية الموقعة في سبتمبر 1975 والمشار إليها فيما بعد باتفاقية عام 1975، إلى خط الانسحاب المرحلي، فإن جميع الترتيبات العسكرية القائمة طبقا لتلك الاتفاقية تبقى سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خلاف ذلك في هذا المرفق.
ب- مع انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية تدخل قوات الأمم المتحدة فورا للمناطق المخلاة لإقامة مناطق عازلة مؤقتة كما هو موضح على الخريطتين (2)، (3) على التوالي بغرض الإبقاء على الفصل بين القوات. ويكون دخول قوات الأمم المتحدة سابقا لتحرك أي أفراد آخرين إلى داخل هذه المناطق.
جـ- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقة "أ"، تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
د- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقتين "أ" و"ب" تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وتؤدي وظائفها وفقا لأحكام المادة الثانية من الملحق (1).
هـ- تدخل الشرطة المدنية المصرية إلى المساحات المخلاة عقب دخول قوات الأمم المتحدة مباشرة لأداء الوظائف العادية للشرطة.
و- تنتشر وحدات القوات البحرية المصرية في خليج السويس وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
ز- وباستثناء تلك التحركات المشار إليها أعلاه، فإن أعمال الانتشار للقوات المسلحة المصرية والأنشطة الموضحة في الملحق (1) تكون سارية المفعول في المناطق المخلاة بعد أن تتم القوات المسلحة الإسرائيلية انسحابها إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.

المادة الثانية
المراحل الفرعية للانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي
1- يتم الانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي على مراحل فرعية كما هو منصوص عليه في هذه المادة وكما هو موضح على الخريطة (3) وتتم كل مرحلة فرعية خلال العدد المقرر من الأشهر التي يبدأ احتسابها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة:
أ- المرحلة الفرعية الأولى:
خلال شهرين تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة العريش بما في ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار إليها بالمنطقة (1) على الخريطة رقم (3).
ب- المرحلة الفرعية الثانية:
خلال ثلاثة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط "م" المقرر بمقتضى اتفاقية عام 1975 والخط "أ" والمشار إليها بالمنطقة (2) على الخريطة رقم (3).
جـ - المرحلة الفرعية الثالثة:
خلال خمسة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة شرق وجنوب المنطقة (2) والمشار إليها بالمنطقة (3) على الخريطة رقم (3).
د – المرحلة الفرعية الرابعة:
خلال سبعة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة الطور – رأس الكنيسة والمشار إليها بالمنطقة (4) على الخريطة رقم (3).
هـ - المرحلة الفرعية الخامسة:
خلال تسعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي بما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي ومتلا والمشار إليها بالمنطقة (5) على الخريطة رقم (3) ويكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
2- تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات المسلحة الإسرائيلية وفقا لما يلي:
أ- ينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقا لاتفاقية عام 1975 في الأجزاء من المنطقة "أ" التي تقع داخل المنطقة (1) وذلك حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة "أ" حتى حد المنطقة العازلة المؤقتة.
ب – يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقا للمادة الرابعة من الملحق (1) على امتداد سواحل المناطق (2) و(3) و(4) عقب إتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.جـ- تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة (1) عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، كما تنتشر كتيبة ثانية في المنطقة (2) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثانية. وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة (3) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثالثة. والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن أن تنتشرا في أي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء.

3- يعاد توزيع قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة 1 المقررة بمقتضى اتفاقية عام 1975 لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها في الأجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، وفقا لما هو موضح في المادة الأولى من هذا المرفق.
4- يمكن للقوافل الإسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطرق الواقع شرق العريش لإخلاء القوات الإسرائيلية ومعداتها حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وتتحرك القوافل في ضوء النهار بعد تقديم إخطار بذلك بأربع ساعات إلى مجموعة الاتصال المصرية وقوات الأمم المتحدة، وتصاحبها قوات الأمم المتحدة. وسيتم ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة. ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق. ويمكن للجنة المشتركة أن توافق على ترتيبات أخرى بالنسبة للقوافل.

المادة الثالثة
قوات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان توزيع قوات الأمم المتحدة وفقا للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتى موعد إتمام الانسحاب النهائي، ولهذا الغرض يوافق الطرفان على إعادة توزيع قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.
2- تشرف قوات الأمم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتبذل ما في وسعها لمنع أية مخالفة لأحكامه.
3- عندما توزع قوات الأمم المتحدة تبعا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرفق، تباشر مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق (1)، وتقيم نقاط مراجعة، ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة في المناطق العازلة المؤقتة الموضحة بالمادة الثانية أعلاه، والوظائف الأخرى لقوات الأمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق

المادة الرابعة
اللجنة المشتركة والاتصال
1- تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وحتى تاريخ إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
2- تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضباط من رتب عالية وتدعو اللجنة المشتركة ممثلين للأمم المتحدة لحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالأمم المتحدة أو إذا طلب أي من الطرفين وجود الأمم المتحدة ويتم التوصل إلى قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر وإسرائيل.
3- تشرف اللجنة المشتركة على تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق. ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم بما يلي:
أ- تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف على تنفيذها.
ب- تتناول بالبحث وتسعى إلى حل أية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق (1) وهذا المرفق وتناقش أية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات الأمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل إلى حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها.
جـ- تساعد قوات الأمم المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم (1) وفي هذا المرفق.
د- تنظم وضع العلامات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار إليها في المحلق (1) وهذا المرفق.
هـ- تشرف على تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلى مصر
و- توافق على الترتيبات اللازمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل وإعادتها.
ز- تنظيم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على امتداد خط العريش رأس محمد، وفقا لأحكام المادة الرابعة من الملحق (3).
ح- توالي أعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس أنشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشتركة.
ط- توفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تنفذ أحكام المعاهدة وعن طريق أطقم الاتصال المشتركة تحافظ على التنسيق والتعاون المحلي مع قوات الأمم المتحدة المتمركزة في مناطق معنية أو موظفي الأمم المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة وعبر أبنية متباعدة مطلوبة.
ي- تناقش أي مسائل أخرى قد يتفق الطرفان على طرحها على اللجنة.
4- تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر على الأقل وفي حالة طلب أحد الطرفين من مؤسسات الأمم المتحدة عقد اجتماع خاص، يتم عقد هذا الاجتماع خلال 24 ساعة
5- تجتمع اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، ثم تجتمع في مديني العريش وبئر السبع بعد ذلك بالتبادل، إلى أن يعقد أول اجتماع لهما ليس متأخرا عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة

المادة الخامسة
تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها
1- تنشأ منطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام قوات الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية، وذلك غرب غط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كما هو مبين في الخريطة رقم (2)، وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط الانسحاب المرحلي
وتتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة
2- تقوم قوة الأمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة
3- وطبقا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة، يتولى أفراد إسرائيليون إدارة منشآت حربية فنية في أربع مواقع محددة وموضحة على الخريطة رقم (2) ومشار إليها بـ (ف1) (إحداثي المركز على الخريطة 57163940) و(ف2) (إحداثي المركز على الخريطة 59351541) و(ف3) (إحداثي المركز على الخريطة 59331527)، و(ف4) (إحداثي المركز على الخريطة 61130979) وذلك طبقا للمبادئ التالية: -
أ- يتولى العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون وإداريون مسلحون بالأسلحة الصغيرة واللازمة لحمايتهم (مسدسات، بنادق، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة) كالآتي:-
ف1/ ما لا يزيد على 150 فرد
ف2، 3/ ما لا يزيد على 350 فرد
ف4/ ما لا يزيد على 200 فرد
ب- لا يحمل الأفراد الإسرائيليون أسلحة خارج المواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم حمل الأسلحة الشخصية.
جـ-سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل لإجراء تفتيشات داخل محيط المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة كل شهر على الأقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل المنشآت ومن الأسلحة والأفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبلاغ الطرفين فورا عن أي تحول لأي منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري والإلكتروني والمواصلات.
د- يجوز القيام بإمداد المنشآت وزيارتها لأغراض فنية وإدارية واستبدال الأفراد والأجهزة المقامة في المواقع دون تعطيل وذلك من خلال نقاط مراجعة الأمم المتحدة حتى مداخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة الأمم المتحدة فحسب.هـ- يسمح لإسرائيل أن تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشآت والأفراد
و- يسمح لإسرائيل بما يلي وطبقا لما تحدده اللجنة المشتركة:
(1) الإبقاء داخل منشآتها على معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الإدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة
(2) صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تخدم هذه المواقع سواء بداخلها أو داخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثلاث (ف1، ف2/ ف3، ف4) ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز عربتين ذات العجل وغير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردا غير مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحادة لها. ويجوز إتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات أسبوعيا باستثناء المشاكل الخاصة وبعد إعطاء الأمم المتحدة إخطارا مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات من الأمم المتحدة.
ز- يتم التنقل من المنشآت الفنية واليها خلال ساعات النهار فقط ويكون الدخول إليها والخروج منها على الوجه التالي:-
(1) ف1/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين أبو عجيلة ومفترق طريقي أبو عجيلة وجبل لبنى (كيلومتر 161) كما هو موضح على الخريطة رقم 2.
(2) ف2، ف3/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة إلى جبل كاترين (الخريطة رقم 2).
(3) ف2، ف3، ف4/ من خلال طائرات الهيلكوبتر على أن تستخدم ممرا جويا وفي الأوقات وطبقا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة. وتقوم قوة الأمم المتحدة بتفتيش طائرات الهيلكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت.
ح- تخطر اسرائيل قوة الأمم المتحدة قبل ساعة على الأقل من قيامها بأي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت وإليها
ط- يحق لإسرائيل إخلاء المرضى والجرحى واستدعاء الخبراء الطبيين والأطقم الطبية في أي وقت بعد إعطاء بلاغ فوري إلى قوة الأمم المتحدة.
4- تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار إليها أعلاه وكل الأمور الأخرى الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين.
5- يتم سحب هذه المنشآت الفنية عند انسحاب القوات الإسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي أو في وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

المادة السادسة
أسلوب التصرف في المنشآت والمواقع العسكرية
يحدد الطرفان أسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا للأسس الآتية:-
1- تقوم اللجنة المشتركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع قبل انسحاب إسرائيل من أية منطقة بالإعداد لقيام أطقم الاتصال والأطقم الفنية المصرية الإسرائيلية بعمل تفتيش مشترك على جميع المنشآت المناسبة للاتفاق على حالة المنشآت والمواد التي ستسلم إلى الجانب المصري ولترتيب عملية التسلم. وستعلن إسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها.
2- تتعهد إسرائيل أن تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الأساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ. وتقدم اسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح للأطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف على طريقة عملها لمدة تصل إلى أسبوعين قبل التسلم.
3- عندما تخلي إسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الأطقم الفنية المصرية إدارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الإعداد بواسطة اللجنة المشتركة. وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اللجنة المشتركة.
4- تتعهد إسرائيل بإزالة أو تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الألغام في المناطق التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة لها تبعا للأسلوب التالي:
أ – تزال أولا الموانع العسكرية من المنطقة القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة.
ب – بالنسبة للموانع وحقول الألغام التي لا يمكن إزالتها أو تدميرها قبل الانسحاب الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلى مصر والأمم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل دخول قوات الأمم المتحدة إلى هذه المناطق.
هندسون العسكريون المصريون بالدخول إلى هذه المناطق بعد دخول قوات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقا لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ.

المادة السابعة
النشاط الاستطلاعي
1- يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب على الموجه التالي:أ – يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقا للاتفاقات السابقة حتى إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي.
ب- تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة 2 من الملحق (1)، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين (2) ورقم (3)، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء على طلب أي من الطرفين أو بناء على طلب من الأمم المتحدة.
جـ- تقتصر التبليغات على العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما هي موضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق.
2- يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة أن تستمر في عملياتها طبقا للاتفاقات السابقة وحتى إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا.. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة.

المادة الثامنة
ممارسة السيادة المصرية
تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على الأجزاء التي يتم إخلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب إسرائيل من هذه الأجزاء. كما هو منصوص عليه في المادة (1) من هذه المعاهدة

ملحق (3)
مبروتوكول بشأن علاقات الطرفين

المادة الأولى
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي.

المادة الثانية
العلاقات الاقتصادية والتجارية
1- يتفق الطرفان على إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القائمة في وجه العلاقات الاقتصادية العادية، وإنهاء المقاطعة الاقتصادية لأي منهما وذلك عقب إتمام الانسحاب المرحلي
2- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما.

المادة الثالثة
العلاقات الثقافية
1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات ثقافية عادية بعد إتمام الانسحاب المرحلي
2- يتفق الطرفان على أن التبادل الثقافي في كافة الميادين أمر مرغوب فيه وعلى أن يدخلا في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إتمام الانسحاب المرحلي بغية عقد اتفاق ثقافي.

المادة الرابعة
حرية التنقل1- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف لمواطني وسيارات الطرف الآخر بحرية الانتقال إلى إقليمه والتنقل داخله وذلك طبقا للقواعد العامة التي تطبق على مواطني وسيارات الدول الأخرى. ويمتنع كل طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي على حرية تنقل الأشخاص والسيارات من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخر
2- كما يسمح بالدخول دون إعاقة إلى الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية وذلك على أساس تبادلي وغير ذي طابع تمييزي

المادة الخامسة
التعاون في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار
1- يقر الطرفان أن هناك مصلحة متبادلة في قيام علاقات حسن الجوار ويتفقان على النظر في سبل تنمية تلك العلاقات
2- يتعاون الطرفان في إنماء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويوافق كل منهما على النظر في المقترحات التي قد يرى الطرف الآخر التقدم بها تحقيقا لهذا الغرض
3- يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر.

المادة السادسة
النقل والمواصلات
1- يقر الطرفان بأن الحقوق والمزايا والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران التي يكونان من أطرافها تنطبق على كل منهما، وبصفة خاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للطيران المدني لعام 1944 ("اتفاقية شيكاغو") والاتفاق الدولي بشأن خدمات النقل الجوي لعام 1944.2- عقب إتمام الانسحاب المرحلي لا ينطبق أي إعلان لحالة الطوارئ الوطنية الذي يعلنه أحد الطرفين وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو في مواجهة الطرف الآخر على أساس تمييزي
3- توافق مصر على أن المطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ التي سوف تخليها إسرائيل يكون استخدامها للأغراض المدنية فحسب بما في ذلك إمكان استخدامها تجاريا بواسطة كافة الدول
4- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك لغرض إبرام اتفاق طيران مدني
5- يقوم الطرفان بإعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية بين بلديهما وصيانتها، كما ينظران في إقامة طرق وسكك حديدية إضافية. كما يتفق الطرفان أيضا على إقامة وصيانة طريق بري بين مصر وإسرائيل والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية وسلامة مرور الأشخاص والسيارات والبضائع بين مصر والأردن وذلك على نحو لا يمس بالسيارة على الجزء من الطريق الذي يقع داخل إقليم كل منهما
6- عقب إتمام الانسحاب المرحلي تقام بين الطرفين وسائل اتصالات بريدية وتليفونية وتلكس وصور بالراديو ومواصلات سلكية ولا سلكية وخدمات نقل الإرسال التليفزيوني عن طريق الكابلات والراديو والأقمار الصناعية وذلك وفقا للاتفاقيات واللوائح الدولية المنطبقة
7- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف بالدخول المسموح به عادة إلى موانيه لسفن وبضائع الطرف الآخر، وذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو القادمة منه بنفس الشروط المطبقة بصفة عامة على سفن وبضائع الدول الأخرى. وسوف ينفذ حكم المادة 5 من معاهدة السلام عقب تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة

المادة السابعة
التمتع بحقوق الإنسان
يؤكد الطرفان التزامهما باحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وسوف يدعمان هذه الحقوق والحريات وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

المادة الثامنة
المياه الإقليمية
مع مراعاة أحكام المادة 5 من معاهدة السلام، يقر كل طرف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البريء في مياهه الإقليمية طبقا لقواعد القانون الدولي.

26 آذار / مارس 1979
صور ابو يوسف‏
نص و ملاحق و خرائط أتفاقية كامب ديفيد
........................................................
معاهدة السلام بين دولة إسرائيل وجمهورية مصر العربية

إن حكومة دولة اسرائيل وحكومة جمهورية مصر العربية
الديباجة
اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و .. 338إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر ..1978 وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين إسرائيل ومصر فحسب، بل أيضا بن إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس..ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن..واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه..وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها..وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم..قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر

المادة الأولى
1) تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2) تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3) عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).

المادة الثانية
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الأخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة
1 – يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:-
أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
جـ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة
1) بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
2) يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3) تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4) يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة
1) تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2) يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة
1) لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2) يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3) كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4) يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
5) مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة
1) تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة
2) إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم

المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة
1) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2) تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين إسرائيل ومصر في سبتمبر 1975.
3) تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4) يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.
عن حكومة جمهورية مصر محمد أنور السادات
عن حكومة دولة إسرائيل مناحم، بيجين
شهد التوقيع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
الموقعون
الرئيس محمد انور السادات و رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر


الدول الأعضاء
جمهورية مصر العربية
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية


ملحق: البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن
.....................................................................................
المادة الأولى
أسس الانسحاب
1- تقوم اسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعادة.
2- لتوفير الأمن لكلى الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب على مراحل، الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بكلمة "المناطق".
3- يتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين:
أ – الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش / رأس محمد كما هو مبين على الخريطة رقم (2) وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
ب – الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
4- تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق على المعاهدة من أجل الإشراف على وتنسيق التحركات والتوقيتات أثناء الانسحاب، وإحكام الخطط والجداول الزمنية وفقا للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة (3) أعلاه، والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة الموضحة في المادة (4) من المرفق لهذا الملحق.وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء

المادة الثانية
تحديد الخطوط النهائية والمناطق
1- بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلى الطرفين بعد الانسحاب النهائي فان الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها على الوجه التالي:
أ – المنطقة "1":
(1) المنطقة "أ" يحدها من الشرق الخط "أ" (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس كما هو موضح على الخريطة رقم (1)
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة
ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية.
(3) تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من:
(أ) ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية ،
(ب) لواء مدرع واحد ،
(جـ) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتى 126 قطعة مدفعية ،
(د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جو وحتى 126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 مم فأكثر،
(هـ) حتى 230 دبابة ،
(و) حتى 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع
(ز) إجمالي حتى 22 ألف فرد.
ب – المنطقة "ب":
(1) المنطقة "ب" يحدها من الشرق الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الغرب الخط "أ" (الخط الأحمر) كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) توفر الأمن في المنطقة "ب" وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع من إجمالي حتى 4000 فرد
(3) يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة.
(4) تنشأ في المنطقة "ب" تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع.
جـ - المنطقة "جـ":
(1) المنطقة "جـ" يحدها من الغرب الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تتمركز في المنطقة "جـ" قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.
(3) تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.
(4) توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة "جـ" وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هذا الملحق.
(5) تتمركز قوات الأمم المتحدة أساسا في معسكرات تقبع داخل مناطق التمركز التالية والموضحة على الخريطة رقم (1). على أن تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر:
(أ) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق 20 كم تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.
(ب) في منطقة شرم الشيخ.
د – المنطقة "د":
(1) المنطقة "د" يحدها من الشرق الخط "د" (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة.
(3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.
(4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتى 4000 فرد.
2- يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة.
3- تتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات والأسلحة المسموح بها والمحددة في هذا الملحق.

المادة الثالثة
نظام الطيران العسكري
1- تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع، لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين "أ" و"د" فحسب، كل في منطقته
2- تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل في المنطقتين "أ" و"د" فقط، كل في منطقته.
3- تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة "ب" ويمكن الاحتفاظ في المنطقة "ب" بعدد 8 طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة "ب".
4- يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة "جـ".
5- يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق

المادة الرابعة
النظام البحري العسكري
1- يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز والعمل على سواحل المنطقتين "أ" و"د" كل في منطقته.
2- يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل في المياه الإقليمية للمنطقة "ب" لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة.
3- تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا وظائف الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة "جـ".
4- ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصا من حق المرور البريء للقطع البحرية لكلى الطرفين.
5- يمكن أن تقام في المناطق المختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المختلفة وفي مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق

المادة الخامسة
نظام الإنذار المبكر
يمكن لكل من مصر وإسرائيل انشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين "أ"، "د" فقط، كل في منطقته.

المادة السادسة
عمليات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان من الأمم المتحدة أن توفر قوات ومراقبين للإشراف على تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهودها لمنع أي خرق لأحكامه.
2- يتفق الطرفان، كل فيما يخصه، على طلب الترتيبات التالية فيما يتعلق بقوات ومراقبي الأمم المتحدة:
أ – تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط "ب" وداخل المنطقة "جـ".
ب- التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
جـ- إجراء تحقق إضافي خلال 48 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين.
د- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
3- تنفذ الترتيبات المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الأمم المتحدة في المناطق "أ"، "ب"، "جـ" وبواسطة مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة "د".
4- يرافق أطقم التحقيق للأمم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص.
5- تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبوها كلى الطرفين بالنتائج التي يتوصلون إليها.
6- تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الأخرى الضرورية لأداء واجباتهم.
7- لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتياز الحدود الدولية.
8- يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
9- يتفق الطرفان على أن تقوم الأمم المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تضمن أفضل تنفيذ فعال لمسؤولياتها.

المادة السابعة
نظام الاتصال
1- عقب حل اللجنة المشتركة يتم إنشاء نظام اتصال بين الطرفين، ويهدف هذا النظام إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات وفقا لهذا الملحق وحل أية مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين كل فيما يخصه للنظر فيها. كما يهدف أيضا إلى منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين.
2- يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر السبع ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.
3- يقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلى المكتبين.

المادة الثامنة
احترام النصب التذكارية للحرب
يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكرى جنود الطرف الآخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في إسرائيل، كما سيسمح كل طرف الوصول إلى هذه النصب.

المادة التاسعة
الترتيبات المؤقتة
ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (2) و(3) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين والأمم المتحدة حتى الانسحاب النهائي.

مرفق الملحق
تنظيم الانسحاب من سيناء

المادة الأولى
مبادئ الانسحاب
1- يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء على مرحلتين كما هو مبين في المادة الأولى من الملحق (1). ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب. وتقوم اللجنة المشتركة بإعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل وتقدمها إلى كبير منسقي قوات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط قبل شهر من ابتداء أي مرحلة من مراحل الانسحاب.
2- اتفق الطرفان على المبادئ التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:
أ- على الرغم مما تقضي به أحكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة، وحتى يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الخطين (ي و م) الحاليين اللذين أنشئا بناء على الاتفاقية المصرية / الإسرائيلية الموقعة في سبتمبر 1975 والمشار إليها فيما بعد باتفاقية عام 1975، إلى خط الانسحاب المرحلي، فإن جميع الترتيبات العسكرية القائمة طبقا لتلك الاتفاقية تبقى سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خلاف ذلك في هذا المرفق.
ب- مع انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية تدخل قوات الأمم المتحدة فورا للمناطق المخلاة لإقامة مناطق عازلة مؤقتة كما هو موضح على الخريطتين (2)، (3) على التوالي بغرض الإبقاء على الفصل بين القوات. ويكون دخول قوات الأمم المتحدة سابقا لتحرك أي أفراد آخرين إلى داخل هذه المناطق.
جـ- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقة "أ"، تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
د- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقتين "أ" و"ب" تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وتؤدي وظائفها وفقا لأحكام المادة الثانية من الملحق (1).
هـ- تدخل الشرطة المدنية المصرية إلى المساحات المخلاة عقب دخول قوات الأمم المتحدة مباشرة لأداء الوظائف العادية للشرطة.
و- تنتشر وحدات القوات البحرية المصرية في خليج السويس وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
ز- وباستثناء تلك التحركات المشار إليها أعلاه، فإن أعمال الانتشار للقوات المسلحة المصرية والأنشطة الموضحة في الملحق (1) تكون سارية المفعول في المناطق المخلاة بعد أن تتم القوات المسلحة الإسرائيلية انسحابها إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.

المادة الثانية
المراحل الفرعية للانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي
1- يتم الانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي على مراحل فرعية كما هو منصوص عليه في هذه المادة وكما هو موضح على الخريطة (3) وتتم كل مرحلة فرعية خلال العدد المقرر من الأشهر التي يبدأ احتسابها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة:
أ- المرحلة الفرعية الأولى:
خلال شهرين تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة العريش بما في ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار إليها بالمنطقة (1) على الخريطة رقم (3).
ب- المرحلة الفرعية الثانية:
خلال ثلاثة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط "م" المقرر بمقتضى اتفاقية عام 1975 والخط "أ" والمشار إليها بالمنطقة (2) على الخريطة رقم (3).
جـ - المرحلة الفرعية الثالثة:
خلال خمسة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة شرق وجنوب المنطقة (2) والمشار إليها بالمنطقة (3) على الخريطة رقم (3).
د – المرحلة الفرعية الرابعة:
خلال سبعة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة الطور – رأس الكنيسة والمشار إليها بالمنطقة (4) على الخريطة رقم (3).
هـ - المرحلة الفرعية الخامسة:
خلال تسعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي بما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي ومتلا والمشار إليها بالمنطقة (5) على الخريطة رقم (3) ويكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
2- تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات المسلحة الإسرائيلية وفقا لما يلي:
أ- ينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقا لاتفاقية عام 1975 في الأجزاء من المنطقة "أ" التي تقع داخل المنطقة (1) وذلك حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة "أ" حتى حد المنطقة العازلة المؤقتة.
ب – يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقا للمادة الرابعة من الملحق (1) على امتداد سواحل المناطق (2) و(3) و(4) عقب إتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.جـ- تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة (1) عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، كما تنتشر كتيبة ثانية في المنطقة (2) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثانية. وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة (3) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثالثة. والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن أن تنتشرا في أي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء.

3- يعاد توزيع قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة 1 المقررة بمقتضى اتفاقية عام 1975 لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها في الأجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، وفقا لما هو موضح في المادة الأولى من هذا المرفق.
4- يمكن للقوافل الإسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطرق الواقع شرق العريش لإخلاء القوات الإسرائيلية ومعداتها حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وتتحرك القوافل في ضوء النهار بعد تقديم إخطار بذلك بأربع ساعات إلى مجموعة الاتصال المصرية وقوات الأمم المتحدة، وتصاحبها قوات الأمم المتحدة. وسيتم ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة. ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق. ويمكن للجنة المشتركة أن توافق على ترتيبات أخرى بالنسبة للقوافل.

المادة الثالثة
قوات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان توزيع قوات الأمم المتحدة وفقا للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتى موعد إتمام الانسحاب النهائي، ولهذا الغرض يوافق الطرفان على إعادة توزيع قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.
2- تشرف قوات الأمم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتبذل ما في وسعها لمنع أية مخالفة لأحكامه.
3- عندما توزع قوات الأمم المتحدة تبعا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرفق، تباشر مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق (1)، وتقيم نقاط مراجعة، ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة في المناطق العازلة المؤقتة الموضحة بالمادة الثانية أعلاه، والوظائف الأخرى لقوات الأمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق

المادة الرابعة
اللجنة المشتركة والاتصال
1- تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وحتى تاريخ إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
2- تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضباط من رتب عالية وتدعو اللجنة المشتركة ممثلين للأمم المتحدة لحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالأمم المتحدة أو إذا طلب أي من الطرفين وجود الأمم المتحدة ويتم التوصل إلى قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر وإسرائيل.
3- تشرف اللجنة المشتركة على تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق. ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم بما يلي:
أ- تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف على تنفيذها.
ب- تتناول بالبحث وتسعى إلى حل أية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق (1) وهذا المرفق وتناقش أية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات الأمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل إلى حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها.
جـ- تساعد قوات الأمم المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم (1) وفي هذا المرفق.
د- تنظم وضع العلامات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار إليها في المحلق (1) وهذا المرفق.
هـ- تشرف على تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلى مصر
و- توافق على الترتيبات اللازمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل وإعادتها.
ز- تنظيم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على امتداد خط العريش رأس محمد، وفقا لأحكام المادة الرابعة من الملحق (3).
ح- توالي أعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس أنشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشتركة.
ط- توفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تنفذ أحكام المعاهدة وعن طريق أطقم الاتصال المشتركة تحافظ على التنسيق والتعاون المحلي مع قوات الأمم المتحدة المتمركزة في مناطق معنية أو موظفي الأمم المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة وعبر أبنية متباعدة مطلوبة.
ي- تناقش أي مسائل أخرى قد يتفق الطرفان على طرحها على اللجنة.
4- تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر على الأقل وفي حالة طلب أحد الطرفين من مؤسسات الأمم المتحدة عقد اجتماع خاص، يتم عقد هذا الاجتماع خلال 24 ساعة
5- تجتمع اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، ثم تجتمع في مديني العريش وبئر السبع بعد ذلك بالتبادل، إلى أن يعقد أول اجتماع لهما ليس متأخرا عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة

المادة الخامسة
تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها
1- تنشأ منطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام قوات الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية، وذلك غرب غط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كما هو مبين في الخريطة رقم (2)، وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط الانسحاب المرحلي
وتتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة
2- تقوم قوة الأمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة
3- وطبقا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة، يتولى أفراد إسرائيليون إدارة منشآت حربية فنية في أربع مواقع محددة وموضحة على الخريطة رقم (2) ومشار إليها بـ (ف1) (إحداثي المركز على الخريطة 57163940) و(ف2) (إحداثي المركز على الخريطة 59351541) و(ف3) (إحداثي المركز على الخريطة 59331527)، و(ف4) (إحداثي المركز على الخريطة 61130979) وذلك طبقا للمبادئ التالية: -
أ- يتولى العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون وإداريون مسلحون بالأسلحة الصغيرة واللازمة لحمايتهم (مسدسات، بنادق، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة) كالآتي:-
ف1/ ما لا يزيد على 150 فرد
ف2، 3/ ما لا يزيد على 350 فرد
ف4/ ما لا يزيد على 200 فرد
ب- لا يحمل الأفراد الإسرائيليون أسلحة خارج المواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم حمل الأسلحة الشخصية.
جـ-سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل لإجراء تفتيشات داخل محيط المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة كل شهر على الأقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل المنشآت ومن الأسلحة والأفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبلاغ الطرفين فورا عن أي تحول لأي منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري والإلكتروني والمواصلات.
د- يجوز القيام بإمداد المنشآت وزيارتها لأغراض فنية وإدارية واستبدال الأفراد والأجهزة المقامة في المواقع دون تعطيل وذلك من خلال نقاط مراجعة الأمم المتحدة حتى مداخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة الأمم المتحدة فحسب.هـ- يسمح لإسرائيل أن تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشآت والأفراد
و- يسمح لإسرائيل بما يلي وطبقا لما تحدده اللجنة المشتركة:
(1) الإبقاء داخل منشآتها على معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الإدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة
(2) صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تخدم هذه المواقع سواء بداخلها أو داخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثلاث (ف1، ف2/ ف3، ف4) ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز عربتين ذات العجل وغير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردا غير مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحادة لها. ويجوز إتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات أسبوعيا باستثناء المشاكل الخاصة وبعد إعطاء الأمم المتحدة إخطارا مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات من الأمم المتحدة.
ز- يتم التنقل من المنشآت الفنية واليها خلال ساعات النهار فقط ويكون الدخول إليها والخروج منها على الوجه التالي:-
(1) ف1/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين أبو عجيلة ومفترق طريقي أبو عجيلة وجبل لبنى (كيلومتر 161) كما هو موضح على الخريطة رقم 2.
(2) ف2، ف3/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة إلى جبل كاترين (الخريطة رقم 2).
(3) ف2، ف3، ف4/ من خلال طائرات الهيلكوبتر على أن تستخدم ممرا جويا وفي الأوقات وطبقا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة. وتقوم قوة الأمم المتحدة بتفتيش طائرات الهيلكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت.
ح- تخطر اسرائيل قوة الأمم المتحدة قبل ساعة على الأقل من قيامها بأي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت وإليها
ط- يحق لإسرائيل إخلاء المرضى والجرحى واستدعاء الخبراء الطبيين والأطقم الطبية في أي وقت بعد إعطاء بلاغ فوري إلى قوة الأمم المتحدة.
4- تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار إليها أعلاه وكل الأمور الأخرى الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين.
5- يتم سحب هذه المنشآت الفنية عند انسحاب القوات الإسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي أو في وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

المادة السادسة
أسلوب التصرف في المنشآت والمواقع العسكرية
يحدد الطرفان أسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا للأسس الآتية:-
1- تقوم اللجنة المشتركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع قبل انسحاب إسرائيل من أية منطقة بالإعداد لقيام أطقم الاتصال والأطقم الفنية المصرية الإسرائيلية بعمل تفتيش مشترك على جميع المنشآت المناسبة للاتفاق على حالة المنشآت والمواد التي ستسلم إلى الجانب المصري ولترتيب عملية التسلم. وستعلن إسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها.
2- تتعهد إسرائيل أن تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الأساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ. وتقدم اسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح للأطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف على طريقة عملها لمدة تصل إلى أسبوعين قبل التسلم.
3- عندما تخلي إسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الأطقم الفنية المصرية إدارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الإعداد بواسطة اللجنة المشتركة. وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اللجنة المشتركة.
4- تتعهد إسرائيل بإزالة أو تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الألغام في المناطق التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة لها تبعا للأسلوب التالي:
أ – تزال أولا الموانع العسكرية من المنطقة القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة.
ب – بالنسبة للموانع وحقول الألغام التي لا يمكن إزالتها أو تدميرها قبل الانسحاب الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلى مصر والأمم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل دخول قوات الأمم المتحدة إلى هذه المناطق.
هندسون العسكريون المصريون بالدخول إلى هذه المناطق بعد دخول قوات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقا لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ.

المادة السابعة
النشاط الاستطلاعي
1- يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب على الموجه التالي:أ – يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقا للاتفاقات السابقة حتى إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي.
ب- تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة 2 من الملحق (1)، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين (2) ورقم (3)، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء على طلب أي من الطرفين أو بناء على طلب من الأمم المتحدة.
جـ- تقتصر التبليغات على العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما هي موضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق.
2- يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة أن تستمر في عملياتها طبقا للاتفاقات السابقة وحتى إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا.. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة.

المادة الثامنة
ممارسة السيادة المصرية
تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على الأجزاء التي يتم إخلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب إسرائيل من هذه الأجزاء. كما هو منصوص عليه في المادة (1) من هذه المعاهدة

ملحق (3)
مبروتوكول بشأن علاقات الطرفين

المادة الأولى
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي.

المادة الثانية
العلاقات الاقتصادية والتجارية
1- يتفق الطرفان على إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القائمة في وجه العلاقات الاقتصادية العادية، وإنهاء المقاطعة الاقتصادية لأي منهما وذلك عقب إتمام الانسحاب المرحلي
2- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما.

المادة الثالثة
العلاقات الثقافية
1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات ثقافية عادية بعد إتمام الانسحاب المرحلي
2- يتفق الطرفان على أن التبادل الثقافي في كافة الميادين أمر مرغوب فيه وعلى أن يدخلا في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إتمام الانسحاب المرحلي بغية عقد اتفاق ثقافي.

المادة الرابعة
حرية التنقل1- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف لمواطني وسيارات الطرف الآخر بحرية الانتقال إلى إقليمه والتنقل داخله وذلك طبقا للقواعد العامة التي تطبق على مواطني وسيارات الدول الأخرى. ويمتنع كل طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي على حرية تنقل الأشخاص والسيارات من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخر
2- كما يسمح بالدخول دون إعاقة إلى الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية وذلك على أساس تبادلي وغير ذي طابع تمييزي

المادة الخامسة
التعاون في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار
1- يقر الطرفان أن هناك مصلحة متبادلة في قيام علاقات حسن الجوار ويتفقان على النظر في سبل تنمية تلك العلاقات
2- يتعاون الطرفان في إنماء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويوافق كل منهما على النظر في المقترحات التي قد يرى الطرف الآخر التقدم بها تحقيقا لهذا الغرض
3- يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر.

المادة السادسة
النقل والمواصلات
1- يقر الطرفان بأن الحقوق والمزايا والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران التي يكونان من أطرافها تنطبق على كل منهما، وبصفة خاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للطيران المدني لعام 1944 ("اتفاقية شيكاغو") والاتفاق الدولي بشأن خدمات النقل الجوي لعام 1944.2- عقب إتمام الانسحاب المرحلي لا ينطبق أي إعلان لحالة الطوارئ الوطنية الذي يعلنه أحد الطرفين وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو في مواجهة الطرف الآخر على أساس تمييزي
3- توافق مصر على أن المطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ التي سوف تخليها إسرائيل يكون استخدامها للأغراض المدنية فحسب بما في ذلك إمكان استخدامها تجاريا بواسطة كافة الدول
4- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك لغرض إبرام اتفاق طيران مدني
5- يقوم الطرفان بإعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية بين بلديهما وصيانتها، كما ينظران في إقامة طرق وسكك حديدية إضافية. كما يتفق الطرفان أيضا على إقامة وصيانة طريق بري بين مصر وإسرائيل والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية وسلامة مرور الأشخاص والسيارات والبضائع بين مصر والأردن وذلك على نحو لا يمس بالسيارة على الجزء من الطريق الذي يقع داخل إقليم كل منهما
6- عقب إتمام الانسحاب المرحلي تقام بين الطرفين وسائل اتصالات بريدية وتليفونية وتلكس وصور بالراديو ومواصلات سلكية ولا سلكية وخدمات نقل الإرسال التليفزيوني عن طريق الكابلات والراديو والأقمار الصناعية وذلك وفقا للاتفاقيات واللوائح الدولية المنطبقة
7- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف بالدخول المسموح به عادة إلى موانيه لسفن وبضائع الطرف الآخر، وذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو القادمة منه بنفس الشروط المطبقة بصفة عامة على سفن وبضائع الدول الأخرى. وسوف ينفذ حكم المادة 5 من معاهدة السلام عقب تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة

المادة السابعة
التمتع بحقوق الإنسان
يؤكد الطرفان التزامهما باحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وسوف يدعمان هذه الحقوق والحريات وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

المادة الثامنة
المياه الإقليمية
مع مراعاة أحكام المادة 5 من معاهدة السلام، يقر كل طرف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البريء في مياهه الإقليمية طبقا لقواعد القانون الدولي.

26 آذار / مارس 1979

16 فبراير 2012

الوصف الوظيفي لكل وظائف التربية والتعليم ف مصر

دليل المعلم القدوة في الوصف الوظيفي
اختصاصات ومسئوليات
الوظائف الإشرافية في الإدارات التعليمية والمدراس
كما جاء في القرار الوزاري 28 لسنة 2004
فهرس الدورة
1- مدير الإدارة 8 – ناظر شئون التعليم
2- مدير المرحلة 9- وكيل الخدمات التعليمية
3- ر يئس القسم 10 –وكيل شئون المبني المدرسي
4- مدير المدرسة 11- وكيل شئون الطلبة
5- نائب مدير المدرسة 12- وكيل الأنشطة الطلابية
6- ناظر الخدمات الحكومية 13- وكيل المدرسة لشئون التعليم
7- ناظر المدرسة شئون الطلبة 14 – وكيل شئون الامتحانات والتقويم
15- سكرتير المدرسة 16- الإحصائية الإجتماعية
17- المرشدة التعليمية 18- موجهة المادة
19- الموجهة الأولي 20- مجلس إدارة المدرسة
21- وكيل وحدة التدريب 22- مجلس الآباء والمعلمين
23- المدرس الأول 24- أمين التوريدات



أولا:مسئوليات واختصاصات مدير الإدارة
(كما جاء في القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2004)
اسم الوظيفة : مدير إدارة وما في مستواها بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية
يعد شاغل الوظيفة مسئولا عن:-
تولي القيادة التنظيمية والتربوية للمديرين التابعين لإدارته, ويعتبر المدير التنفيذي للتعليم علي مستوي الإدارة, ومن ثم فانه يشرف بشكل مباشر علي تنفيذ جميع البرامج والأنشطة التعليمية ويقوم بمتابعتها وتقويمها طبقا للسياسات واللوائح التي تضعها الوزارة, ويستعين في أداء هذه المهام بمعاونة من مديري المراحل حسب نظام ملائم لتفويض السلطات ويظل مع ذلك مسئولا بصفة شخصية أمام قيادات الوزارة, ويتحمل مسئولية خاصة عن متابعة برامج تحسين التعليم علي الوجه الوارد تفصيلا في المجالات التالية:-
أولا: القيادة والتخطيط
1- يقوم بتطوير رؤية مشتركة تمثل إطار عاما للأهداف الاستررايتجية للإدارة تتفق مع رؤية الوزارة وسياسة الدولة
2- يقوم بمهام المدير التنفيذي التربوي للإدارة بما يتضمنه ذلك من مهام تنظيمية وتخطيطية ورقابية
3- يظل علي معرفة كاملة بالمعايير القومية للتعليم وأهميتها في تحقيق التعلم المتميز للجميع ,ويتولي وضع الخطط والبرامج التي تضمن تطبيقها في الإدارة التابعة له
4- يقوم بترشيح أعضاء مجلس أمناء المراحل المختلفة علي مستوي الإدارة
5- يقوم بدعوة مجالس الأمناء إلي الاجتماع ومتابعة تنفيذ قراراتها
6- يقوم بتخطيط وتنسيق عملية حصول المدارس التابعة للإدارة علي الاعتماد التربوي, ويتولي متابعة ذلك مع الهيئة القومية للاعتماد التربوي
7- يقوم بدراسة تقارير الهيئة العامة للاعتماد التربوي, ويعتمد الإجراءات التي يتقرر اتخاذها استجابة لملاحظات الهيئة
ثانيا: المنهج والتدريس:-
1- يوجه العلمية التربوية في المراحل التعليمية في الإدارة
2- يساعد العاملين علي وضع أهداف طويلة وقصيرة الآجل للمراحل التعليمية المختلفة لكي تسترشد بها المدارس التابعة للإدارة في وضع رؤيتها وتحديد أولويات أهدافها
3- يقوم بتنسيق المناهج للمراحل المختلفة, ويشرف علي تصميم الوحدات الدراسية علي أساس المعايير للمواد الدراسية المختلفة
4- يضع خططا طويلة وقصيرة الآجل لتطبيق استراتيجيات التعلم النشط والفردي في الإدارة
5- يضع خطط تطوير وتطبيق النظم المستحدثة ومراقبة انتظامها وسلامتها
ثالثا: التنظيم وإدارة الأفراد:-
1- يرشح للتعيين في الوظائف المختلفة, ويختص بتوزيع المهام والمسئوليات, وإعادة توزيعها حسب مصلحة العمل
2- يعمل كضابط اتصال بين مديرية التعليم بالمحافظة وبين العاملين في الإدارة والمدارس التابعة لها
3- يدعم كافة جهود التنمية المهنية أثناء الخدمة سواء التعليمية أو التدريبية

رابعا: الشئون الإدارية والمالية:-
1- يقوم بالإدارة بما يتمشى مع اللوائح والقوانين والسياسات التي تضعها الوزارة أو المجالس المختصة
2- يشرف علي تشغيل نظام الحكومة الإلكترونية, ويتأكد من تحديث بياناتها باستمرار, ويعتمد عليها في إعداد التقارير واتخاذ القرارات
3- يوصي بسياسات حول التنظيم والتمويل والتدريس والمباني المدرسية والوظائف الأخري في برنامج المدرسة
4- يشرف علي وضع الموزانة السنوية, ويشارك في إعداد موازنة البرامج والأداء علي مستوي الإدارة
5- يشرف علي جميع العمليات المحاسبية, ويتأكد من سلامة الإجراءات والسجلات المحاسبية
6- يدير عملية تنفيذ الميزانية, ويتأكد من أن البرامج اقتصادية من حيث التكلفة, وأن الاعتمادات والأموال تدار بأمانة
7- يقوم بالعمل اللازم للتأكد من أن موارد وأصول وممتلكات الوزارة من مباني ومعدات وأثاث وخلافه يتم المحافظة عليها وصيانتها, وإنها كافية لاستيعاب الزيادة السكانية, وبصفة عامة يعمل علي توفير بيئة تعلم إيجابية في المدارس التابعة له
خامسا: العلاقات بين المدرسة والمجتمع:-
1- يقوم بتفسير سياسات الوزارة للعاملين والمجتمع
2- يضع ويوصي وينفذ برنامجا مستمرا للتوصل الفعال بين الإدارة والجمهور, ويحافظ علي علاقات خارجية جيدة مع الوكالات الحكومية ومؤسسات الأعمال الأخرى والمنظمات المهنية
3- الإعلام عن خطط ومشروعات التعليم في المجتمع المحلي عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات وغير ذلك
4- توثيق العلاقات مع المجتمع المحلي وتحقيق المشاركة المجتمعية في مجالات دعم التعليم
سادسا: النمو المهني:-
يحافظ علي نموه المهني عن طريق القراءة وحضور المؤتمرات والعمل في اللجان المهنية وزيارة الإدارات التعليمية الأخرى للإطلاع علي تجارب الآخرين
ثانيا: مسئوليات واختصاصات مدير المرحلة(كما جاء في القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2004)
اسم الوظيفة: مدير مرحلة وما في مستواها بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية
يعد شاغل الوظيفة مسئول عن:-
متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والاحتفاظ بها في سجل مفهرس, ومتابعة وصول الكتب الدراسية وتوزيعها علي المدارس, ورسم سياسة العمل بالأقسام التابعة له, والمساهمة في المؤتمرات والندوات وحلقات المناقشة والتدريب والأنشطة, ودراسة البحوث التي تتصل بالعملية, وذلك علي الوجه الوارد تفصيلا:-
1- إعداد التقارير الفطرية ودراسة التطورات الجديدة المتعلقة بالنواحي التعليمية والأنشطة والخدمات, واقتراح ما يمكن أن يقتبس منها لرفع مستوي أداء التعليم
2- المشاركة في بحث الشكاوى الخاصة بالإدارة التي يشرف عليها والتي يكلف بها من رئيسه في العمل
3- حضور الاجتماعات والندوات التي تعقد في مجال تخصصه
4- دراسة الموضوعات الواردة ومتابعة التنفيذ
5- دراسة الجديد من التطورات المتعلقة بتخصصه
6- المشاركة في تحقيق الجودة الشاملة طبقا للمعايير القومية للتعليم
7- العمل علي تحقيق المشاركة المجتمعية في مجالات دعم التعليم
8- اقتراح حركة النقل والترقية بين العاملين الذين يعملون تحت إشرافه وبتابع تنفيذها مع الجهات المختصة
9- تحقيق الأهداف المرسومة للتعليم المتميز بالمدارس التابعة للإدارة
10- الإشراف في نشر ثقافة المعايير القومية للتعليم
ثالثا: مسئوليات واختصاصات رئيس القسم
(كما جاء في القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2004)
اسم الوظيفة: رئيس قسم وما في مستواها بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية
يعد شاغل الوظيفة مسئولا عن:-
الخدمات التعليمية أو الأنشطة أو شئون التعليم, ورسم سياسة العمل بالقسم التابع له ويساهم في المؤتمرات والندوات وحلقات المناقشة والتدريب والأنشطة, ودراسة البحوث التي تتصل بالعملية, وذلك علي الوجه الوارد تفصيلا:-
1- الإشراف علي المستويات الوظيفية التابعة له
2- توطيد العلاقة بين الإدارة والبيئة المحيطة بها تدعيما لمبدأ المشاركة المجتمعية
3- إعداد الدراسات المتعلقة بمجال تخصصه وتحديد حاجة القسم التابع له من المستلزمات اللازمة لأداء العمل
4- المحافظة علي العلاقات الخارجية بين الإدارة والجمهور
5- متابعة مدي الاستفادة من استخدام الأجهزة الحديثة ( الكمبيوتر التعليمي ومعمل الأوساط المتعددة)
6- اعتماد التقارير الفترية والإحصاءات
7- دراسة التقارير والبيانات الواردة بشأن الخطط والمناهج والكتب والوسائل التعليمية وغير ذلك من النواحي التي تتصل بتخصصه وإعداد مذكرات تتضمن الملاحظات والآراء والمقترحات وعرضها علي المستويات القيادية الأعلى
8- حضور الاجتماعات واللقاءات التي يتطلب الأمر حضورها
9- الاشتراك في نشر ثقافة المعايير القومية للتعليم
10- الاشتراك في خطط تفعيل المشاركة المجتمعية
11- التأكد من تطبيق معايير الجودة الشاملة
رابعا: مسئوليات واختصاصات مدير المدرسة بمستوياتها المختلفة
(كما جاء في القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2004)
اسم الوظيفة: مدير مدرسة بمستوياتها المختلفة
الهدف العام:-
يعد شاغل الوظيفة مسئولا عن القيادة التنظيمية والتربوية والمجتمعية لجميع العاملين وأصحاب المصلحة في المدرسة, ويشرف علي تنفيذ جميع ا لبرامج والأنشطة الصفية اللاصفية ويقوم بادرتها وتقويمها طبقا للسياسات واللوائح التي تضعها الوزارة, ويتحمل مسئولية خاصة علي الوجه الوارد تفصيلا في المجالات الآتية
أولا:القيادة والتخطيط:-
1- يمارس القيادة التربوية للمدرسة, كما يشارك في مشروعات تطوير المناهج وتحسين المدارس التي يقوم بها الإدارة التعليمية
2- يضع بياتا برسالة المدرسة بما يتمشى مع الرؤية القومية وأهداف التعليم طبقا لما يرد في وثائق الوزارة المختلفة
3- قيادة العاملين بالمدرسة وأصحاب المصلحة في عملية وضع رؤية مستقبلية تساعده في تحديد الأهداف التعليمية في الأجلين الطويل والقصير وجدولتها زمنيا واختيار الاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها
4- يتأكد أن الأهداف الموضوعة تتمشي مع الأبويات التي تحددت في ضوء احتياجات التلاميذ وأولياء الأمور وغيرهم من أصحاب المصلحة
5- يتأكد أن السياسات المختارة لتحقيق الأهداف تتمشي مع اللوائح والقوانين والتوجيهات التربوية الحديثة
6- يقود عملية وضع خطة عمل تفصيلية لتحقيق الرؤية المستقبلية, ويتأكد من توفر الموارد والظروف الازمةلتنفيذها
ثانيا: المنهج والتدريس:-
1- يكون علي علم تام بالمعايير القومية للتعليم , ويعمل بشكل مستمر علي تأهيل المدرسة لتطبيقها
2- يعمل بصورة بباءة علي إشراك العاملين والحصول علي دعمهم في مشروعات تطوير وتنفيذ التغييرات في المناهج الدراسية
3- يتأكد أن البرامج التدريسية والمقررات يتم تدريسها بما يتمشى مع أهداف المدرسة والإدارة التعليمية ويتفق مع المعايير القومية للتعليم
4- يساعد في تطوير وتقويم ومراجعة وتحسين المناهج
5- يحرص علي المتابعة المستمرة لآية تغيرات أو تحسينات في المناهج وطرق التدريس والإدارة ( مثل ورش العمل, اجتماعات 00000 أو غير ذلك مما يتعلق بها )
6- يقوم بتخطيط وتوجيه جميع عمليات التدريس شاملة جميع أعمال إعداد الجداول الدراسية وتسجيل التلاميذ ويتحمل المسئولية النهائية عن هذه المهام
7- يتابع الخطط الدراسية ودفاتر التحضير للتأكد من التزام المدرسين بالمعايير القومية للتعليم 0
8- يشرف علي أعمال التقويم والاختبارات, ويتأكد من كفاءتها وعدالتها ويعتمد النتائج بنفسه
9- يقوم بتحليل نتائج التلاميذ بمساعدة وحدة التقويم والتدريب, والاستعانة بها في تحسين عملية التعليم والتعلم ودعم جهود تحسين المدرسة
10- يخطط وينظم ويشرف علي تنفيذ جميع الأنشطة في المدرسة
11- يشرف علي تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر والمساند ومجموعات التقوية التي تعقدها المدرسة بما يحقق التعلم المتميز للجميع
12- يشرف علي استخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة في زيادة فاعلية عملية التدريس, ويكون مسئولا عن الاستخدام الكفء الفعال لمعامل الحاسب والوسائط المتعددة
13- يشرف علي تنمية وتطوير أنشطة المدرسة المنتجة, ومشروعات التلاميذ التابعة لها
14- ينظم ويراقب جميع أنشطة التلاميذ بما فيها الأنشطة الأخري خارج ساعات عمل المدرسة
15- يعمل بالتعاون مع مسئول التربية الرياضية في تنظيم برامج الأنشطة والمسابقات الرياضية بين المدارس
16- يتحمل مسئولية التكليفات والموافقات الخاصة بالرحلات الخارجية
17- يتبع التعليمات والسياسات المتعلقة بإجراء التعرف علي التلاميذ ذوي الحالات الخاصة وتقويمهم ووضعهم في الأماكن المناسبة
ثالثا: شئون التلاميذ والانضباط المدرسي
1- يقوم بوضع برنامج استقبال وتوعية التلاميذ الجدد, ودمجهم في مجتمع المدرسة
2- يقيم علاقات تواصل مع التلاميذ بطرق تلائم المستويات العمرية للتلاميذ ودرجاتهم ونضجهم, كما أنه يكون علي معرفة بخصائص كل فئة عمريه
3- ينسق ويشرف علي برنامج إرشادي يوفر توجيها مهنيا وتعليميا وشخصيا, ويتأكد من معرفة التلاميذ بتوفير الخدمات
4- يتحمل مسئولية حضور التلاميذ والتأكد من انتظامهم في الدراسة, ومتابعة حالات الغياب المتكرر أو الانقطاع عن الدراسة, وطلبات وقف القيد ووضع الحلول المناسبة لها
5- يتحمل مسئولية تأمين التلاميذ وسلامتهم أثناء وجودهم في المدرسة ¸ويتضمن ذلك إجراءات تعزز سلامة التلاميذ والعاملين, والمحافظة علي ممتلكات المدرسة ومواردها
6- يقوم بوضع برنامج ونظم وإجراءات للرقابة وتأمين التلاميذ أثناء انتقالهم بالسيارات
7- بقوم بوضع برنامج انتقلي لتلاميذ الصف النهائي قبل انتقالهم إلي المرحلة الأعلى, كما يقوم بعمل برنامج انتقالي لتلاميذ الصفوف الأخري
8- يضع نظاما للانضباط الطلابي يتمشي مع فلسفة الإدارة وسياسات الوزارة والقوانين السائدة وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدرسة, ويتم تطبيقه علي جميع التلاميذ دون تميز أو استثناءات
9- يقوم باتخاذ قرارات انضباطية سليمة في مشاكل التلاميذ, ويقوم بالتدخل لتطبيق النظام عند الضرورة والاتصال بالياء الأمور
10- يقوم بتحويل التلاميذ للمؤسسات العلاجية أو الإصلاحية عند الحاجة
رابعا: شئون العاملين:-
1- يقوم بتفسير سياسات الوزارة للعاملين, كما ينقل هموم ومشاكل واحتياجاتهم التي تؤثر علي العمل بالمدرسة إلي المستويات المركزية الأعلى
2- يقوم للإشراف علي العاملين بالمدرسة وتقويم أدائهم بشكل دوري حسب النظام المتبع
3- يقدم توصيان فيما يتعلق باختيار المدرسين, ونقلهم وفصلهم وتثبيتهم
4- يضع وينفذ نظام تهيئة واستعياب للعاملين الجدد بالمدرسة, ويقدم لهم باستمرار مساعدة خاصة خلال السنة الأولي لالتحاقهم بالمدرسة
5- يتحمل مسئولية الاستقبال الجيد والتدريس للمدرسين البدلاء الذين يتم توزيعهم علي المدرسة
6- يعتمد الحالات الخاصة بحضور المدرسين مثل الأجازات المرضية والعارضة والدراسية
7- يعمل علي خلق مناخ مدرسي إيجابي مدعم للعاملين بالمدرسة, ويحرص علي إبراز مساهمتهم في نجاح خطط وجهود المدرسة مما يعزز لديهم قيم الانتماء والولاء
خامسا: التنمية المهنية والتدريب
1- يعقد اجتماعات مع العاملين بالمدرسة لكي يجعلهم علي علم بالتغيرات في السياسات وبالبرامج الجديدة, لكي يدعم ويشجع التنمية المهنية أثناء العمل بين العاملين
2- يقوم بتنسيق وتنفيذ أنشطة التدريب أثناء الخدمة من خلال وحدة التدريب في المدرسة
3- يشرك العاملين في عملية تحديد الأهداف والأنشطة الضرورية للنمو المهني
4- يقوم أنشطة التنمية المهنية أثناء الخدمة وغيرها من الأنشطة التي تسهم في التنمية المهنية للعاملين حسب الاحتياجات التدريبية الفعلية
5- يتحمل المسئولية النهائية عن واجبات وجداول جميع العاملين في المدرسة
6- ينسق ويشرف علي برامج الاختبارات في المدرسة


سادسا: التنظيم والإدارة:-
1- يحافظ علي اتصال بمدير الإدارة وغيره من المسئولين, محيطا إياهم علما بالمشاكل القائمة والمتوقعة
2- ينشئ جهاز إداري فعال للمدرسة تتضح فيه خطوط السلطة, والمسئولية ويقوم بتنسيق بين الأقسام والوحدات المختلفة العاملة داخل المدرسة لتحقيق الهدف وتحقيق رؤية المدرسة
3- يقوم بالإشراف علي الشئون الإدارية للمدرسة, ويتحمل مسئولية تنفيذ السياسات واللوائح المختلفة والإشراف عليها
4- يضع خطط الاستخدام الأمثل للموارد والمهمات التربوية والمعدات والأجهزة وجميع الموارد المتاحة للمدرسة بما فيها المباني والساحات
5- يمسك سجلات كافية ومناسبة, ويقدم تقارير دورية دقيقة إلي الإدارة التعليمية
6- يشرف علي أعمال الحكومة الإلكترونية, ويتأكد من تحديث بياناتها ومن تقديم خدماتها بالكفاءة المطلوبة
7- يعد دليلا للعاملين بالمدرسة يتضمن بيانات كافية عنهم تيسر عملية التواصل بينهم وبين مجتمع المدرسة
سابعا: الشئون المالية والإدارية:-
1- المسئولية عن طلب المستلزمات السلعية والكتب والمعدات التعليمية وجميع المواد والخدمات اللازمة للمدرسة
2- يتبع اللوائح والتعليمات المنظمة لاستخدام المال العام والممتلكات العامة وتعليمات الصرف المختلفة
3- يقوم بالتوصية بخصوص الاحتياجات من العاملين والأماكن والمواد والمعدات
4- يراقب حسابات الأنشطة ونشاطات جمع المال
5- يقترح ميزانية المباني, ويتحمل مسئولية تنفيذ الموازنة المعتمدة
6- يعمل مع المدير المالي فيما يتعلق بتوفير سجلات دقيقة, وتنفيذ طلبات الشراء وغير ذلك
ثامنا: مجال المشاركة المجتمعية:-
1- يحتفظ بعلاقات جيدة مع المجتمع ويستخدم موارد المجتمع لإثراء ودعم العملية التعليمية بالمدرسة
2- يضع نظام اتصال بالمجتمع ويضمن تفهم المجتمع لدور المدرسة ومستوي أدائها, ويشجع أفراد المجتمع علي المشاركة وتقديم الدعم للمدرسة, ويشمل ذلك الاستخدام المكثف لخطابات الأخبار والمجلات واللقاءات الدورية ودليل المدرسة لأخطار أولياء الأمور بالأحداث المختلفة في المدرسة وسياساتها
3- يشجع المدرسين وأولياء الأمور علي المشاركة في مجالس الآباء والمعلمين والأمناء وغيرها من المجالس والتنظيمات والأنشطة ذات العلاقة بالمدرسة
4- تفعيل دور المنظمات المدنية التي تعمل مع المدرسة
5- يمثل المدرسة لدي الجهات والجماعات الخارجية حسب الحاجة
تاسعا: مسئوليات والتزامات أخري
1- يقوم بما يكلف به من أعمال من مدير التعليم المشرف عليه
2- يقدم للتلاميذ نموذجا يحتذي في الالتزام بآداب وسلوكيات المواظبة, والتصرف كانسان عاقل وذكي
3- يعمل دائما علي نشر الالتزام بآداب وقيم السلوك الأخلاقي السوي وبروح وممارسات الديمقراطية


(ب) مسئوليات واختصاصات مدير المدرسة
( كما جاء بالقرار الوزاري رقم 262 في 4/11/2003)
اختصاصات مدير المدرسة
هو الرئيس التنفيذي المسئول عن كافة أنشطة المدرسة للمجالات التربوية والتعليمية والأنشطة المدرسية والشئون المالية والفنية والخدمية, ويتولي مدير المدرسة تحقيق ذلك من خلال الأهداف الرئيسية للوزارة
1- مسئول عن تحديد رؤية ورسالة المدرسة وفقا لما تقضيه المعايير القومية للتعليم وكذلك تحديد اللائحة الداخلية للمدرسة المحددة لأنشطة الوحدة المنتجة لمدرسة التي تترجم في شكل برنامج ويتحدد بها نظام العمل لا يتعارض مع القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها في إطار النموذج المعتمد من المديرية التعليمية
2- رئاسة مجلس إدارة المدرسة وتفعيل دوره
3- وكذا مجلس الآباء والمعلمين 000 الأنظمة المحلية 000 رجال الأعمال والمؤسسات الإنتاجية والخدمية بالبيئة المحيطة00 وحدة الأمن ولجنة إدارة الأزمات وتأمين الأفراد والمنشأت00 مجموعات التقوية
4- تطبيق المعايير القومية للتعليم علي مستوي المدرسة وتدريب أعضاء هيئة التدريس علي أسس تطبيق المعايير القومية وإجراء دورات التقويم الذاتي في مستوي المعايير
5- التخطيط لتحقيق الاستثمار الأمثل لموارد المدرسة ( البشرية – المالية – المكانية – المعلوماتية – السلعية (
6- التعامل مع الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم
7- إعداد تقارير قياس الكفاية السنوية للعاملين بالمشاركة مع أجهزة التوجيه الفني المختصة
8- توقيع الجزاء علي المخالفين بالأمر المباشر أو تحويلهم للشئون القانونية
9- اعتماد قبول الطلاب المستجدين
خامساأ) مسئوليات واختصاصات نائب مدير المدرسة بمستوياتها المختلفة
( كما جاء في القرار الوزاري رقم 28 لعام 2004)
اسم الوظيفة: نائب مدير مدرسة بمستوياتها المختلفة
الهدف العام:-
يعد شاغل الوظيفة مسئولا عن معاونة مدير المدرسة في القيادة التربوية لجميع العاملين في المدرسة, ويشمل ذلك معاونته في توجيه البرامج التعليمية وبرنامج الانضباط المدرسي, وإدارة عمليات المدرسة, وتنسيق أنشطة العاملين في المدرسة والتلاميذ, ويساعد مدير المدرسة كذلك في تنمية علاقات المدرسة بالمجتمع
أولا: القيادة والتخطيط
1- مسئول عن المساعدة في تطوير وتفسير السياسات وللوائح والإجراءات للعاملين في الإدارة والمدارس التابعة لها
2- يساعد في اتخاذ القرارات المختلفة ويكون مسئولا عن تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها مدير المدرسة
3- المساعدة في وضع الخطط اللازمة لحصول المدرسة علي الاعتماد التربوي من الهيئة القومية للاعتماد التربوي وصيانة هذا الاعتماد
4- يتابع تنفيذ ملاحظ الهيئة القومية للاعتماد التربوي وما يتصل بها من برامج وخطط تحسين المدرسة

ثانيا: المنهج والتدريس:-
1- يكون مسئولا عن القيادة الحازمة لمشروعات وبرامج وأنشطة تحسين البرنامج التعليمي الكلي داخل مجتمع المدرسة
2- مسئولا عن زيادة الفصول, والاجتماعات بالمدرسين, وقيادة عملية تحسين المناهج والمساعدة في اختيار واستخدام المادة التعليمية
3- مسئول عن تقويم أساليب التدريس التي يستخدمها المعلمون في الفصول
4- مسئول عن المساعدة في البرامج التكميلية للمنهج, وجميع الأنشطة والبرامج التي تنبثق عن المنهج المدرسي
ثالثا: شئون العاملين
1- مسئول عن المساعدة في برامج التخطيط, ووضع الجداول الدراسية, وتوزيع الواجبات والمهام والمسئوليات علي العاملين
2- مسئول عن المساعدة في اختيار وتعيين وتقويم العاملين في المدرسة
3- مسئول عن الإشراف علي الأنشطة والتغذية والمكتبة ومخزن الكتب والعيادة الطبية
4- مسئول عن الإشراف علي الموظفين الذين يعدون بطاقات الهوية للتلاميذ ومجلة المدرسة
رابعا: شئون الطلبة
1- مسئول عن مساعدة مدير المدرسة في تنفيذ سياسات مجلس أمناء المدرسة واللوائح الإدارية التي توفر ظروف تعليمية تمكن المدرس والتلميذ من تقديم أفضل ما عندهم
2- مسئول عن تنفيذ نظام الانضباط المدرسي وإعداد التقارير عن ذلك
3- مسئول عن متبعة أداء التلاميذ الأكاديمي بالتعاون مع وحدة التدريب والتقويم بالمدرسة
4- مسئول عن إمساك وحفظ سجلات دقيقة للتلاميذ كما تتطلبه السلطات المركزية في الوزارة أو المحلية في المحافظة أو غير ذلك ويشمل تحديث سجلات الحكومة الإلكترونية واستخدامه في تقديم الخدمات المختلفة لأصحاب المصلحة
5- مسئول عن تنسيق الانتقالات لممارسة الأنشطة الرياضية وغير الرياضية والمقررات اللاصفية والمناهج الإضافية
6- مسئول عن تنسيق التقويم الأسبوعي, وتوزيع المعلومات للتلاميذ والعاملين بالمدرسة
7- مسئول عن تنظيم وتنفيذ والإشراف علي نظام عادل ومنسق لتقويم التلاميذ
خامسا: التمويل والشئون الإدارية الأخري
1- مسئول عن حفظ وتحديث السجلات المطلوبة من الإدارات المركزية والمحلية ومجالس الأمناء
2- مسئول عن المساعدة في تلبية احتياجات المدرسة من الموازنة, وطلب المعدات والمستلزمات في حدود الاعتمادات المخصصة للمدرسة
3- يساعد المدير في الرقابة والأشراف علي موازنات أنشطة الطلاب واعتماد الصرف
4- مسئول عن المساعدة في الأشراف علي إمساك السجلات المالية للمخزن, والمصروفات النثرية والشئون المالية الأخري
سادسا: المباني والمعدات المدرسية
مسئول عن الإشراف علي صيانة مباني المدرسة ومرافقها المختلفة والمعدات والأجهزة الموجودة فيها والاحتفاظ بها دائما في حالة جيدة ونظيفة
سابعا: علاقات المدرسة بالمجتمع
1- مسئول عن بيان إنجازات التلاميذ والعاملين والمدرسة بصفة عمة لأولياء الأمور وأفراد المجتمع
2- مسئول عن الاحتفاظ بعلاقات تعاون مع المدارس الأخري في الإدارة التعليمية
3- مسئول عن تفسير البرامج المدرسية للمجتمع وأدراج مشاركة المجتمع في الأنشطة المدرسية
4- مسئول عن التعاون النشط مع جميع المراكز والهيئات والمؤسسات التي تعمل من أجل تحسين النظام التعليم ككل
ثامنا: النمو المهني
1- مسئول عن متابعة أحداث التطورات في مجال المهنة عن طريق حضور الاجتماعات واللقاءات المهنية وبرامج التربية المهنية والتدريب علي مستوي الإدارة أو الوزارة ¸وقراءة الدوريات المهنية, ومناقشة المشاكل ذات الاهتمام المشترك مع الآخرين في الميدان
2- مسئول عن تنمية نفسه مهنيا من خلال العضوية والمشاركة في الجمعيات المهنية, وحضور الندوات الإقليمية والمركزية, والتسجيل في مقررات متقدمة
تاسعا: مسئوليات والتزامات أخري
1- يقوم بما يكلف به من أعمال من مدير المدرسة أو مدير التعليم المشرف عليه
2- مسئول عن المساعدة في تأدية الخدمات المعاونة للوفاء باحتياجات التلاميذ والعاملين بالمدرسة
3- مسئول عن المشاركة والمساعدة في المناسبات والأحداث والبرامج واللجان في الإدارة التعليمية
4- يقدم للتلاميذ نموذجا يحتذي في الالتزام بآداب وسلوكيات والتصرف كانسان عاقل وذكي
5- يعمل دائما علي نشر الالتزام بقيم السلوك الأخلاقي السوي وبروح وممارسات الديمقراطية
(ب) اختصاصات نائب مدير المدرسة
(كما جاء في القرار الوزاري رقم 262في 4/ 11/ 2003)
اختصاصات نائب مدير المدرسة
يعتبر هو القيادة الثانية بالمدرسة ويقوم بأعمال مدير المدرسة في حالة غيابه
1- يعاون مدير المدرسة في تنفيذ مهامه
2- الإشراف علي شئون التعليم والتنمية المهنية وتكنولوجيا التعليم
3- الإشراف علي الناحية التعليمية وأعمال الامتحانات
4- المسئولية الكاملة عن وحدة الجودة الشاملة طبقا للمعايير القومية للتعليم
5- رفع التقارير الدورية عن الجودة الشاملة والتنمية المهنية إلي مدير المدرسة
6- متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والاحتفاظ بسجل مفهرس لها
7- متابعة وصول الكتب المدرسية وتوزيعها
8- توزيع الريادة علي فصول المدرسة بمشاركة التربية الاجتماعية
9- تنفيذ أي مهام أخري يكلف بها من مدير المدرسة


سادسا: اختصاصات ناظر الخدمات التعليمية
(كما جاء في القرار الوزاري رقم 262في 4/ 11/ 2003)
اختصاصات ناظر الخدمات التعليمية
يقوم بالإشراف علي ومتابعة أعمال كل من :
1- وكيل شئون الخدمات التعليمية
2- وكيل شئون المبني المدرسي والتغذية ( ومشروع رأس المال بالمدارس الفنية )
3- وحدة الشئون المالية والمخزنية
4- وكيل شئون الخدمات التعليمية
5- وكيل شئون المبني المدرسي والتغذية ( ومشروع رأس المال بالمدارس الفنية )
6- وحدة الشئون المالية والمخزنية
وذلك من خلال المجالات التالية:-
1- شئون العاملين
سجل الحضور والانصراف للعاملين لضبط حضور العاملين بالمدرسة
دفتر 68 لحصر أجازات العاملين وتحديد المتجاوز منهم ورفع أمره للإدارة التعليمية
سجل الحركات: لتحديد تحركات الإداريين خارج المدرسة
3- الملفات الفرعية للعاملين بالمدرسة
وتضم كل ما يستجد من جزاءات أو ترقيات أو تقارير أو انتدابات أو تنقلات وتدريبات وعلاوات وبعثات وإعارات وأجازات خاصة
4- المخازن
دفاتر العهدة (الدائم منها والمستهلك ) الممثلة في 112, 118 دائم, 118 مستهلك, أذون 111 صرف, وأذون استهلاك, كشوف الجرد السنوية, كشوف صرف الكتب للتلاميذ, تخزين الكتب, كشوف المرتجع من الكتب
5- الصادر والوارد:
تسجيل المكاتبات الواردة والصادرة من وإلي المدرسة
6- البيئة المدرسية ( الصيانة والنظافة )
نشر الوعي البيئي لدي الطلاب
تجميل المدرسة من الداخل والخارج والحفاظ علي المبني
توطيد العلاقة بين المدرسة والبيئة المحيطة بها
الاتصال بمسئولي البيئة بالإدارة التعليمية
الصيانة البسيطة المستمرة وتحقيق النظافة للمدرسة من الداخل والخارج ورفع تقارير التفتيش الدورية ( يومية – أسبوعية – شهرية ) للمستوي الأعلى
7- الوحدة الحسابية:
هي المسئولة عن الشئون المالية بالمدرسة
إعداد كشوف المرتبات والحوافز والمكافآت وتنفيذ القرارات الوزارية والنشرات الصادرة من الإدارة والمديرية والوزارة
تحصيل الرسوم المدرسية
تحصيل رسوم المجموعات المدرسية المقررة وتوزيعها والتوريد وتوزيع الحصص والأنصبة حسب التعليمات المنظمة في هذا الشأن



8-التغذية
استلام التغذية وفحصها طبقا للعقد المبرم مع المتعهد مع تحرير محضر للمخالفة حال حدوثها وتطبيق الغرامة علي المورد
توزيع التغذية علي الطلاب استرشادا بإحصائيات حضور الطلاب الفعلي مع وجود بطاقات صحية لجميع أفراد اللجنة الخاصة بالتغذية المدرسية
8- المقصف المدرسي أو الجمعية التعاونية:
يقوم ببيع بعض الحلوى والأغذية المغلفة والموافقة للشروط الصحية لسلامة الطلاب
تنمية مهارة البيع والشراء لدي الطلاب وترغبيهم في استثمار بعض أموالهم بما يعود عليهم من أرباح
تخضع المقاصف للتوجيه المالي والإداري بالإدارة والجمعيات التعاونية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي
9- وحدة الإحصاء والمعلومات (الحكومة الإلكترونية)
سابعا:اختصاصات ناظر شئون الطلاب الأنشطة الطلابية
(كما بالقرار الوزاري رقم 262 لسنة 2003)
اختصاصات ناظر شئون الطلاب الأنشطة الطلابية
1- رئاسة لجنة قبول الطلاب الجدد بالمدرسة
2- اعتماد التقارير الفترية والإحصاءات التي تطلبها الإدارة التعليمية والمديرية
3- تنسيق توزيع الطلاب علي طوابق المبني المدرسي وملحقاته ( مع مراعاة الطلاب الذين يعانون من مشاكل صحية )
4- توزيع الطلاب علي التخصصات والمجالات المختلفة بالمدرسة
5- الإشراف علي الاتصال مع الأسرة وإعلامها بنتيجة الطلاب
6- الإشراف علي تنظيم مجموعات التقوية من حيث اعتماد كشوف وقوائم الطلاب المشاركين وبحث شكاوى الطلاب وأولياء الأمور في ذلك الصدد
7- متابعة أعمال وكيل شئون الطلاب ومسئولو الإشراف الصفي ووكيل الأنشطة الطلابية
8- الإشراف علي متابعة أعمال كل من:-
مكتب الأخصائي النفسي والإرشاد التعليمي
مكتب الخدمة الاجتماعية
مكتب شئون الطلاب والتأمين الصحي
ثامنا: اختصاصات ناظر شئون التعليم

(كما بالقرار الوزاري رقم 262 لسنة 2003)
اختصاصات ناظر شئون التعليم
1- متابعة المدرسين داخل الفصول والتأكد من دفاتر التحضير والمكتب والغياب واستخدام السبورة والوسائل التعليمية المعينة للدرس
2- متابعة مدي الاستفادة من الأجهزة الحديثة ( الكمبيوتر – معمل الوسائط المتعددة )والتأكد من ضرورة استخدامها
3- الإشراف علي أعمال الامتحانات ولجنة النظام والمراقبة داخل المدرسة وتزويد لجنة النظام والمراقبة للامتحانات العامة بالبيانات الدقيقة وكل ما تحتاجه من بيانات عن كل طالب في السنوات النهائية
4- ووضع برامج تدريبية للقائمين علي العملية التعليمية بالمدرسة للوصول بهم إلي الأفضل دائما ورفع مستوي الأداء كل في تخصصه
5- الإشراف علي وحدة تكنولوجية التعليم
تاسعا: اختصاصات وكيل الخدمات التعليمية

(كما بالقرار الوزاري رقم 262 لسنة 2003)
اختصاصات وكيل الخدمات التعليمية
1- رئاسة قسم شئون العاملين
2- متابعة تسجيل الأجازات والانضباط والحضور وتحركات العاملين
3- الإشراف علي سجل الحضور والانصراف والتأكد من صحة التوقيعات
4- الإشراف علي أعمال المعاونين وإعداد الملفات الفرعية للعاملين بالمدرسة
5- توزيع العمل علي العمال والإشراف علي توزيع نوبتجية العمال (أعمال الحراسة )
6- التأكد من دقة البيانات في استمارة " 1 سري امتحانات " وإرسالها للجان الإدارة المختصة
7- الإشراف علي وحدة الإحصاء والمعلومات ( الحكومة الإلكترونية) من حيث
إعداد قاعدة بيانات للطلبة واتصالها بمراكز الاتصال الرئيسية بالوزارة
إعداد قاعدة بيانات العاملين واتصالها بمراكز الاتصال الرئيسية بالوزارة
إعداد الإحصاء ألاستقراري للطلاب والعاملين والمبني
تسجيل كل ما يختص بالمدرسة كوحدة "مبني –طلبة – عاملين –مناهج )
مبني ( صلاحية – كفاية-حالة – يحتاج إلي صيانة - تكهين أثاث- إحلال وتجديدات- 0000الخ)
طلبة ( بيانات – نتائج امتحانات – متابعة يومية – مواظبة – سلوك – انضباط )
عاملين ( بيانات – رواتب – مكافآت – ترقيات – تنقلات –تدريب – أجازات )
9- إعداد باقي الأقسام بالمدرسة وإفادة المديرية بكافة البيانات المطلوبة في اختصاصه وحينه
10- تنفيذ ملاحظات الموجهين الإداريين
عاشرا:اختصاصات وكيل شئون المبني المدرسي والتغذية

(كما بالقرار الوزاري رقم 262 لسنة 2003)
اختصاصات وكيل شئون المبني المدرسي 00والتغذية
1- الإشراف علي لجنة الصيانة والنظافة والتجميل
2- المرور علي كافة مواقع المدرسة من الداخل والخارج للتحقيق من حسن مظهرها ونظافتها
3- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتجميل المبني المدرسي من الداخل والخارج سواء بأعمال التشجير – أحواض الزينة – استغلال كافة الفراغات جماليا – إزالة أي رواكد
4- الإشراف علي نظافة المبني وطرقاته وطوابقه والفصول – معامل – مكتبة – حجرات الإدارة – جحرات الأنشطة –فناء – سلالم – أسوار – دورات المياه
5- الإشراف علي تنفيذ التركيبات الكهربائية والمرافق بالمدرسة وأعمال الصيانة بها
6- الإشراف علي وسائل استخدام ( المياه – الكهرباء ) لمراقبة الاستهلاك وترشيده
7- تقديم تقرير دوري لمدير المدرسة عن مدي تنفيذ الخطط والبرامج وعرض المشاكل التي تواجه التنفيذ واقتراح وسائل العلاج
8- التوعية بقيمة الناحية الجمالية وبث هذه القيمة في نفوس العاملين والطلاب
9- تنظيم مسابقات خاصة بالتجميل ورصد جوائز بالتعاون مع التربية الاجتماعية وجماعة أصدقاء البيئة
10- استلام وفحص التغذية طبقا للعقد مع المتعهد مع تحرير محضر للمخالفة حال حدوثها وتطبيق الغرامة علي المورد – توزيع التغذية علي الطلاب استرشادا بإحصائيات حضور الطلاب الفعلي مع وجود بطاقات صحية لجميع أفراد اللجنة الخاصة بالتغذية المدرسية
11- مراجعة الحساب الختامي لمشروع رأس المال مع وحدة الشئون المالية ( بنوعية التعليم الفني التابع له)
الحادي عشر: اختصاصات وكيل شئون الطلبة
(كما بالقرار الوزاري رقم 262 لسنة 2003)
اختصاصات وكيل شئون الطلاب:-
1-رئاسة لجنة تلقي طلبات الطلاب الجدد من المدارس التي تقوم بتحديدها الإدارة التعليمية
2- تكوين لجنة للتنسيق وهي اللجنة التي تقوم بكتابة كشوف التنسيق الخاصة بالطلاب الجدد مرتبة تنازليا حسب المجموع وتحتوي هذه الكشوف علي ( رقم مسلسل – اسم الطالب – رقم الجلوس- المدرسة الحاصل منها علي الإعدادية – الإدارة التابع لها المدرسة – المجموع – اسم ولي الأمر – عنوان السكن ) ثم يقوم باعتماد الكشوف من مدير المدرسة وختمها وإرسالها للإدارة التعليمية لاعتمادها وبعد الاعتماد يصبح هؤلاء الطلاب علي قوة المدرسة
3- الإشراف علي دفاتر (5سلوك) الخاصة بغياب الطلاب والتأكد من إرسال الإنذارات في مواعيدها
4-التأكد من اعتماد الشهادات الطبية العليا حسب تعليمات الوزير
5-الإشراف علي متابعة التأمين الصحي للطلاب في المدرسة
6-اعتماد كشوف توزيع الطلاب علي فصول المدرسة في بداية العام الدراسي
7- تنسيق توزيع الطلاب علي طوابق المبني المدرسي وملحقاته ( مع مراعاة الطلاب الذين يعانون من مشاكل صحية
8- متابعة أعمال مسئولو الإشراف الصيفي
الثاني عشر: اختصاصات وكيل الأنشطة الطلابية
(كما بالقرار الوزاري رقم 262 لسنة 2003)
اختصاصات وكيل الأنشطة الطلابية
1- التخطيط ومتابعة تنفيذ الأنشطة التربوية التي تمارس داخل المدرسة
2- إعداد برنامج عمل للنشاط المدرسي مع استغلال المرافق المتاحة بالمدرسة
3- مدارسة التقارير الشهرية التي ترد إليه من مجالات النشاط المتعددة وإعداد التقرير الشهري والفتري والسنوي عن النشاط ومدي تنفيذه
4- متابعة اشتراك المدرسة في الأنشطة التي ترد من المستويات الأعلى
5- المشاركة في وضع الميزانية التقديرية للنشاط المدرسي ومتابعة الصرف من هذه الأنشطة في ضوء التوجيهات المالية والإدارية
6- المشاركة علي تنفيذ برامج الرحلات والمعسكرات في ضوء احتياجات المدرسة العلمية والترفيهية وخطة النشاط الموضوعية
7- المساهمة مع مجلس إدارة المدرسة في تحقيق الانضباط المدرسي وفي زيادة فاعلية النشاط وتنفيذ توصيانه وقراراته لمختلف قطاعات النشاط
8- متابعة تنفيذ لجان النشاط المدرسي لأنشطتها في مختلف جوانب النشاط
9- المساهمة في وضع خطط البرامج الخاصة بالأنشطة الصيفية وتشكيل الأجهزة المشاركة
10- متابعة برامج الموهوبين والمتفوقين في كافة المجالات وعمل سجلات لهم

الثالث عشر: اختصاصات وكيل المدرسة لشئون التعليم والتنمية المهنية
(كما بالقرار الوزاري رقم 262 لسنة 2003)
اختصاصات وكيل المدرسة لشئون التعليم والتنمية المهنية
1- توزيع خطة الدراسية والمناهج علي المختصين بالمدرسة قبل بدء العام الدراسي
2- إبلاغ المدرسين الأوائل بالمناهج وتوزيعها علي مدار العام الدراسي
3- متابعة تسجيل المدرسين الأوائل للمناهج وتوزعها بالسجلات الخاصة بالصفوف التي سيقومون بالتدريس بها
4- متابعة العملية داخل الفصول ومتابعة المدرسين والتأكد من تواجد السجلات الخاصة بدفتر التحضير والمكتب والغياب
5- متابعة استخدام الأساتذة للوسائل التعليمية المعينة في شرح الدرس
6- متابعة استعانة الأساتذة في بعض حصصهم بقناة التعليم خاصة في بعض الدروس التي تحاج لجهد أكبر ووسائل أوضح
7- التأكد من استفادة جميع طلاب المدرسة من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الحديثة الأخرى الموجودة بالمدرسة
8- عمل لقاءات ومناظرات ومحاضرات للمختصين لرفع أداء العاملين كل حسب تخصصه واحتياجاته المهنية
9- يكون حلقة اتصال بين العاملين بالمدرسة والتوجيهات المختلفة لمعالجة المشاكل والصعوبات لإثابة الممتازين لتشجيعهم ولإيجاد التنافس الشريف
10- تبادل الخبرات المختلفة مع المدارس والمؤسسات والإدارات المختلفة في كافة المجالات لأخذ أفضلها وتطبيقها بالمدرسة
11- التعاون مع المؤسسات الموجودة بالبيئة والمجتمع بما يعود بالفائدة علي العملية التربوية والتعليمية والاستفادة من الإمكانيات الموجودة لديهم في رفع أداء جميع وحدات المدرسة المختلفة بما فيهم الوحدة المنتجة
12- الإشراف علي وحدة التدريب والتقويم
الرابع عشر: اختصاصات وكيل شئون الامتحانات والتقويم
(كما بالقرار الوزاري رقم 262 لسنة 2003)

اختصاصات وكيل شئون الامتحانات والتقويم
1- الإشراف علي أعمال التقويم والامتحانات للطلاب والعمل علي تنمية برامج التقويم المتطور
2- متابعة دفاتر المكتب والتأكد من دقة العمل بها
3- الإشراف علي إخطار أولياء الأمور بصفة دورية بنتائج الامتحانات
4- اقتراح تشكيل لجنة النظام والمراقبة تمهيدا لاعتمادها
5- الاشتراك في الإشراف علي سير أعمال الامتحانات
اختصاصات ومسئوليات سكرتير المدرسة

واجبات سكرتير المدرسة
1- صرف المرتبات والعلاوات والمكافآت وإعداد الكشوف بعد الصرف
2- مسك دفتر قيد الشهادات الدراسية وتسليمها لأصحابها (دفتر 29)
3- مسك دفتر تسليم الاستمارات البيضاء الدالة علي نجاح الطالب
4- تحصيل الرسوم وتوريدها في المواعيد المقررة
5- مسك حسابات المدرسة:دفاتر (20), (22) نشاط
6- مسك دفاتر 123 تربية وتعليم
7- تحرير استمارة 50 ع0ح إن كان مبني المدرسة مؤجرا
8- إمساك سجل قيد العاملين 130 ع0ح وسجلات المرتبات
9- إمساك الملفات الفرعية للعاملين
10- العمل بدفتر 68 ع0ح غياب وتأخير
11- الرد علي المكاتبات
12- مسك ملفات: المنشورات – القرارات – أوامر النقل – أوامر الندب – أوامر الإعارة
13- اعتماد جميع المكاتبات بخاتم المدرسة
14- مسك سجل قيد الطلاب واستيفاء بياناته ورصد المبالغ المحصلة أولا بأول مع إثبات قيمة الرسم المحصل في الخانة المعدة لها بالسجل ورقم وتاريخ قسيمة التحصيل
اختصاصات مجلس إدارة المدرسة

اختصاصات مجلس إدارة المدرسة
1- تنفيذ القانون وقراراته التنفيذية وكافة القوانين والقرارات التي تخضع لها المدرسة
2- إعداد مشروع اللائحة الداخلية طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة في ضوء المعايير القومية للتعليم
3- الالتزام بما يرد في اللائحة الداخلية
4- اقتراح ما يلزم بشأن صيانة المباني ودراسة مشروعات الإنشاءات الجديدة بما لا يضر بسير العمل المدرسي
5- دراسة تزويد المدرسة بما يلزمها من أثاث وأدوات تعليمية وصيانتها
6- تحديد إعداد الطلاب في ضوء نتائج امتحانات النقل والشهادات
7- البت في قبول الطلاب في ضوء القرارات الوزارية المنظمة لذلك والبت في قبول طلبات التحويل علي المبادئ المقررة والكثافة
8- دراسة أسس توزيع الطلاب علي مبني المدرسة والفصول وشعب التخصص
9- دراسة وتحليل نتائج الامتحانات
10- وضع النظم الكفيلة بالكشف عن المهارات والمتفوقين بين الطلاب ورعايتهم ومتابعتهم
11- اتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية الطلاب صحيا واجتماعيا في ضوء القرارات الوزارية
12- متابعة النشاط المدرسي في شتئ المجالات
13- وضع القواعد الخاصة بتنظيم سلوك الطالب
14- وضع رؤية ورسالة المدرسة في ظل المعايير القومية للتعليم
15- بحث طلبات الإعفاء من مصروفات التعليم في حدود النسبة المقررة
16- دراسة التقارير الدورية لمدير المدرسة أو النظار أو الوكلاء أو المدرسين الأوائل
17- تنظيم مجموعات التقوية طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة
18- دراسة احتياجات المدرسة من العاملين اللازمين للمدرسة
19- اقتراح تعيين العاملين اللازمين للمدرسة أو طلب إعارتهم أو ندبهم أو إنهاء خدمتهم وفقا للأحكام المنظمة لذلك مع مراعاة النسب المقررة للعاملين
20- اقتراح تحديد أجور العاملين ومكافأتهم واقتراح منحهم العلاوات والمكافآت والحوافز واقتراح لائحة الجزاءات بما لا يتعارض مع قانون العاملين المدنين بالدولة
اختصاصات 0000 ومسئوليات الأخصائي الاجتماعي

وواجبات الأخصائي الاجتماعي
دراسة البطاقات المدرسية لاستخراج ما يفيد منها الطالبة علميا ومهنيا
دراسة تقارير الغياب
الإشراف علي النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي
بحث الحالات الفردية
الإشراف عن طريق مسئول النشاط علي تكوين جماعات النشاط المختلفة في أول العام الدراسي
مساعدة الراود في عملية انتخاب مند وبي الفصول واتحاد الطلبة بالمدرسة
تتابع اجتماعات الاتحادات والإشراف علي الاتحاد وأجهزته
يعد الطلاب لمسابقة التفوق الاجتماعي
دراسة وتحليل نتائج الطلاب شهريا
يشترك في وضع ميزانية النشاط الاجتماعي
بحث حالات ضعف الطلاب اجتماعيا ونفسيا ودراسيا والمشاركة مع التشجيع الأدبي والمادي
القيام بدور المرشد النفسي وواجبا ته
مجالات عمل الأخصائي الاجتماعي
1- مجال الخدمة الفردية
2- مجال الخدمات الاجتماعية ( جماعات النشاط الاجتماعي " الرحلات –الجماعات الصحية –المقصف التعاوني – الهلال الأحمر " جماعات النشاط المتغيرة"
3- التنظيمات المدرسية ( المجالس المدرسية )
4- مجال الأنشطة والمسابقات والمعارض
5- مجال النشاط الصيفي
اختصاصات ومسئوليات المرشد التعليمي
(كما جاء بالقرار الوزاري رقم 100في 8/5/1994)
بمعدل مرشد اسم الوظيفة: يختار مرشد تعليمي أو أكثر لكل مدرسة ثانوية عامة من بين وكلائها تعليمي لكل 250 طالب
مهام ومسئوليات المرشد التعليمي
1- المرشد المبدئي: لطلاب الصف الأول الثانوي في نهاية العام الدراسي بنظام الثانوية العامة
2- إعادة الترشيد وإتاحة فرص التعديل عند عودة السادة المدرسين من أجازاتهم
3- الانتهاء من اختيار الطلاب للمواد الاختيارية التخصصية قبل بدء العام الختامي بأسبوع علي الأقل
4- متابعة النمو التعليمي للطلاب النظاميين علي مدار العام ومعاونتهم في تعديل الاختيارات إذا رغبوا في ذلك
5- متابعة نتائج امتحانات المرحلة الثانية للثانوية العامة التي تعقد في شهر مايو وأغسطس في رغبة الطالب في تغيير اختياراته
6- مساعدة الطلبة عند اختيار الكليات أو المعاهد التي يرغبون في الالتحاق بهاو فق المعايير الموضوعة
7- ما يسند إليه من أعمال أخري في مجال الإرشاد
اختصاصات ومسئوليات موجه المادة

أعمال موجه المادة
1- إعداد بيان إحصائي تفصلي عن المدارس التي يقوم بمتابعتها يشمل ( أسماء المدرسين – الوظيفة – رقم وتاريخ الأمر التنفيذي - تاريخ الميلاد – الدرجة – أصلي/ منتدب 0000)
2- إعداد ملف خاص بالمدرسين يدرج به تقارير زيارات المدرسين داخل الفصول كصورة من دفتر لزيارات
3- يشارك الموجه الأول في إعداد حركات التنقلات والترقيات وسد العجز في مادته
4- مدي ملائمة ماقطع من المنهج مع التوزيع الوزاري – مع الاهتمام بمتابعة الدروس المتعلقة بالمتفوقين
5- المشاركة في المكتب الفني وعرض السلبيات التي ظهرت خلال المتابعة والحلول المناسبة لها
6- الاهتمام بالجوانب الفنية للمادة وعرض طرق تدريس كل جزئية من جزئيات المقررات الدراسية وإبراز النقاط الفنية للتقويم التي تحتاج خبرة خاصة قد لا تكون متوفرة لدي المدرسين خصوصا الجدد منهم
7- الاهتمام بما ورد في التوجيهات الفنية الواردة من الوزارة ونقل ما بها من أفكار إلي المدرسين ومتابعة وصول هذه التوجيهات إلي جميع المدارس
8- مراجعة الكتب الدراسية وحصر ما بها من أخطاء مطبعية أو فنية وكتابة تقرير عنها إلي الموجه العام للمادة
9- تقويم الأوراق الامتحانية لامتحان النقل وحصر ما بها من سلبيات وعرض هذه السلبيات علي الموجه العام للمادة
10- مراجعة نسبة 10 % من أوراق الامتحان الخاص بالمدارس التابع له
اختصاصات ومسئوليات الموجه الأول

من أبرز أعمال الموجه الأول
1- تنقلات المدرسين الأوائل وتوزيع المعينين الجدد علي مدار الإدارة التعليمية طبقا للمعدلات
2- تحديد مواعيد اجتماع ( المكتب الفني ) لمناقشة ما يظهر في الميدان من موجهي المراحل والإشراف علي هيئة المكتب الفني لتوجيه المادة والتخطيط لهذه الاجتماعات بكل عناية بحيث تشتمل علي المعالجة الفنية لكل جزيئات المادة وتوضيح الغامض منها
3- متابعة موجهي المراحل المختلفة مع تحديد اجتماع أسبوعي لموجهي كل مرحلة
4- عقد ندوات عامة من الموجهين والمدرسين الأوائل لربط المادة بعناصر البيئة
5- ترشيح المدرسين الذين يستحقون التدريب وموافاة إدارة التدريب بالإدارة التعليمية بأسمائهم
6- الاشتراك في الدورات التدريبية المحلية علي مستوي الإدارة التعليمية
7- متابعة تنفيذ المقررات في جميع المراحل وفقا للتوزيع الوارد من الوزارة مع الاهتمام بمتابعة تنفيذ الدروس المتعلقة بالمتفوقين
8- متابعة تسليم الكتب وحصر العجز فيها ومطالبة المسئولين بها
9- زيارة أنواع المدارس المختلفة ومتابعة أعمال الموجهين
10- مطالبة الموجهين بعمل بحوث في المقررات والأنشطة ونقد الكتب والكشف عن الأخطاء الفنية والمطبعية التي اشتمل عليها الكتب المختصة
11- عمل السجلات الخاصة لإطلاع المسئولين عليها عند الحاجة
اختصاصات المدرس الأول

المدرس الأول: هو موجه مقيم في مدرسته
مهام المدرس الأول
أولا: مسئوليات المدرس الأول قبل بدء العام الدراسي
1- دراسة حالات الأثاث والتجهيزات بالمدرسة ومدي كفايتها
2- دراسة موقف الكتب الدراسية من واقع كشوف المقررات للعام الدراسي مع أمين التوريدات من حيث كفايتها العددية وحداثة طبعتها في مجال تخصصه
3- التأكد من وصول التوجيهات الفنية الصادرة من القطاع التعليمي الي المدرسة ومدارسة ما يتعلق بمادته مع هيئة التدريس وتحليل المناهج في الصفوف المختلفة للوقف علي اتجاهاتها واحتياجاتها عند التنفيذ
4- موقف هيئة التدريس مادته في ضوء عدد الفصول وخطة الدراسة وتحديد العجز والزيادة وإخطار الإدارة
5- مناقشة توزيع جدول الحصص علي أعضاء هيئة التدريس ومراعاة العدالة في التوزيع في ضوء صالح العمل
6- مدارسة المنهج الدراسي مع هيئة التدريس ومناقشة كيفية ربط المنهج بالبيئة والمجتمع
7- دراسة الكتب المقررة في طبعتها الجديدة مع هيئة التدريس للوقوف علي الأخطاء الفنية والعلمية والمطبعية
8- دراسة الاحتياجات الفعلية من معينات التدريس التي تخدم المنهج من وسائل تعليمية –وطرق تدريس ووضع خطة عمل للاستفادة من التطور التكنولوجي
9- مدارسة سائل المستخدمة في الكشف عن صعوبات التعلم عند التلاميذ وعلاج هذه الصعوبات
10- مدارسة أسئلة امتحانات الشهادات العامة وتحليلها ومناقشة فنياتها مع أعضاء هيئة التدريس من حيث الصياغة – التنوع – الشمول – التركيز
11- اختيار هيئة تدريس لفصول المتفوقين من أفضل العناصر
12- الإطلاع علي نتائج المادة في امتحانات النقل والشهادات العامة وتحليلها
13- وضع تصور للأنشطة المدرسية التي تخدم المادة وإعداد خطة عمل تبين دور كل عضو من أعضاء هيئة التدريس
14- مدارسة دليل المعلم ودليل تقويم الطالب مع أعضاء هيئة التدريس واقتراح الأسلوب لأمثل لاستخدامه
ثانيا: مسئوليات المدرس الأول أثناء العام الدراسي
1- متابعة مدرسي مادته داخل الفصول
2- التأكد من سلامة أساليب المدرس التي يستخدمها في التقويم وأن دفتر المكتب مستخدم بدقة وأمانة واقعي
3- التأكد من قيام المدرس بتصحيح كراسات التلاميذ أول بأول ودقة الدرجات المعطاة لكل تلميذ
4- فحص الأعمال التحريرية للطلاب بصفة دورية والعمل علي كشف جوانب الضعف لدي الطلاب عن دراستها وتحليلها ووضع أسلوب العلاج
5- مراجعة ما تم تدريسه من المقرر ومتابعة دفتر التحضير والمكتب والسلوك في فترات متقاربة منذ بداية العام الدراسي
6- المدرس الأول عضو في لجنة المكتبة
7- التأكد من استخدام المدرسين للمعامل وتدريب التلاميذ علي استخدام الأجهزة المختلفة
8- تشجيع المدرسين علي تبادل الزيارات في الفصول
9- عقد اجتمع أسبوعي مع المدرسين
10- رعاية المدرسين الجدد وتزيدهم بالخبرات اللازمة
11- تدارس توجيهات السادة الموجهين وايجادحلول بديلة ايجابية لما لاحظوه من جوانب سلبية أو فصور
12- المشاركة بإيجابية في اجتماعات مجلس إدارة المدرسة ومجلس الآباء والمعلمين
13- المشاركة بإيجابية في وحدة التدريب والتقويم والجودة الشاملة
14- المشاركة في الإشراف الإداري علي أحد قطاعات المدرسة
15- العمل علي تنفيذ مهام الجان التي يكلف بعضويتها أو رئاستها
16- مدارسة النشرات والقرارات الوزارية مع هيئة التدريس
17- تنشيط المجموعات الدراسية واختيار وتكليف أفضل العناصر للعمل بها
ثالثا: سجلات المدرس الأول
1- سجل الميزانيات والإحصائيات
2- سجل صحائف أحوال المدرسين
3- سجل الجدول المدرسية
4- سجل توزيع الأنشطة
5- سجل المتابعة والزيارات
6- سجل حصر الغياب والأجازات
7- سجل الاجتماعات
8- سجل حفظ المكاتبات
9- سجل توزيع المنهج
10- سجل ما قطع من المنهج
11- سجل فحص الأعمال التحريرية
12- سجل الامتحانات الشهرية
13- سجل الطلاب الضعاف والموهوبين